عادي
توفي بسبب خطأ في جراحة بالقلب وعائلته طلبت 15 مليوناً تعويضاً

«نقض أبوظبي» تلزم مستشفى بدفع نصف مليون درهم لورثة مريض

20:40 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة النقض

أبوظبي: آية الديب

ألزمت محكمة نقض أبوظبي، مستشفى بأن يؤدي إلى ورثة مريض نصف مليون درهم، منها 200 ألف درهم دية شرعية، و300 ألف تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهم لوفاة مُورثهم.

وتوضح تفاصيل القضية أن ورثة المريض المتوفّى رفعوا دعوى قضائية مدنية طالبوا فيها بإلزام المستشفى بأن يؤدي إليهم الدية الشرعية و15 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد، مشيرين في دعواهم إلى أن مورثهم المتوفّى أجرى عملية جراحية بالقلب لدى المستشفى، وأن تقرير لجنة المسؤولية الطبية أثبت أن مورثهم تُوفي إثر خطأ طبي للطبيب.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المستشفى بأن يؤدي للورثة الدية الكاملة وقدرها 200 ألف درهم توزع عليهم حسب النصيب الشرعي لكل منهم، ومبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية يوزع عليهم بالتساوي بينهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، واستأنف كل من الورثة والمستشفى الحكم، وقضت المحكمة برفض الاستئنافين، فطعن المستشفى على الحكم بطريق النقض.

وأكد المستشفى في طعنه أن الحكم تضمن خطأ حين قضى في الدعوى دون اختصام الطبيب المعالج إلى جانب المستشفى والذي يجب أن تثبت مسؤوليته قبل إلزام المستشفى بالضمان، وأن الحكم التفت عن دفع المستشفى بعدم قبول الدعوى لعدم صحة اللجوء والعرض على لجنة المسؤولية الطبية لعدم إخطار الطبيب المعالج بقرارها كي يتمكن من الطعن عليه أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وأن الحكم جمع بين الدية الشرعية والتعويض عن الأضرار المعنوية بالمخالفة لنص المادة 299 من قانون المعاملات المدنية.

ومن جهتها أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن تقرير لجنة المسؤولية الطبية أرجع الخطأ الطبي الذي أودى بحياة المريض إلى طبيب استشاري جراحة القلب والصدر بالمستشفى بما يكفي لتوافر وثبوت المسؤولية المدنية في حق الطبيب، وأن المحكمة تستطيع أن تلزم أياً من التابع أو المتبوع أو كليهما بأداء الضمان وليس شرطاً اختصام التابع في الدعوى طالما ثبتت مسؤوليته بالدليل القاطع.

وحول إخطار الطبيب أشارت المحكمة إلى أن الطبيب أجنبي الجنسية وغادر البلاد ولم يقم المستشفى بالطعن على القرار في الميعاد أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ومن ثم بات قرار اللجنة نهائياً بفوات ميعاد الطعن عليه.

وقضت المحكمة برفض طعن المستشفى وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم ماعدا الأخير منهم وأمرت بمصادرة التأمين.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"