عادي

توضيح عقوبة تحويل أموال بقصد ارتكاب جرائم تعاطي المواد المخدرة

01:15 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة تحويل أموال بقصد ارتكاب أي من جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من أودع أو حوّل أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير، أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. (وام)
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"