عادي
«استئناف الظفرة» رفضت الدعوى

تطالب شقيقها بـ 357 ألف درهم بعد بناء «شاليه» على أرضه

19:36 مساء
قراءة 3 دقائق
ميزان العدالة

أبوظبي: آية الديب

رفضت محكمة استئناف الظفرة دعوى قضائية أقامتها امرأة ضد شقيقها وطالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 357 ألف درهم، نظراً لأنها كانت تبني استراحة «شاليه» على أرض لوالدها وبعدها تبين أن البناء تم على أرض مجاورة تعود لشقيقها، وأكدت المحكمة أن المرأة قصرت في حق نفسها لعدم التحري لدى الجهات المعنية قبل إقامة البناء.

وتعود التفاصيل إلى أن المرأة رفعت دعوى قضائية ضد شقيقها وطالبت فيها بإلزامه بمبلغ 357 ألف درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، مشيرة إلى أنها أثناء حياة والدها أقامت بناء عبارة عن استراحة بحرية ترفيهية «شالية» مكونة من أربع غرف كبيرة ولها صالة بحمام ومطبخ تحضيري على قطعة أرض وبعد الانتهاء من عمليات البناء والتشييد واستكمال كافة الخدمات تبين أن البناء وقع على قطعة الأرض المجاورة للأرض العائدة لوالدها والتي تعود لشقيقها.

وأوضحت أن تكلفة المواد المشتراة للبناء وأجور العمال والمهندسين واستيفاء كامل الخدمات من المياه والكهرباء بلغ 357 ألف درهم وذلك وفقاً لإيصالات وفواتير أرفقتها بالدعوى، لافتة إلى أنها طالبت شقيقها بالمبلغ ورفض طلبها.

وأمام القاضي المشرف أكدت المرأة أنها ظلت تتردد على «الشاليه» إلى أن قام شقيقها بمنعها من الدخول في عام 2020، وأن جزءاً من البناء تم تمويله من والدها المتوفى بينما مولت هي الجزء الآخر من مالها الخاص، وأنها قامت بالاتفاق مع المقاولين عليه وأشارت إلى أنها لم تطالب شقيقها بقيمة البناء حينها لمسامحته لها باستخدام الاستراحة وعدم تعرضه لها. أما شقيق المدعية فأكد أن البناء شيد بتمويل من والده المتوفى وأن والده أبلغه بأنه هبة خالصة له وأن شقيقته لم تمول البناء من حسابها ولكنها قامت بسحب تلك المبالغ من حساب والدهما.

وبعد أن قرر القاضي المشرف ندب لجنة خبراء انتهت اللجنة إلى أنه لم يكن هناك فرق بين أموال الأب وأموال الابنة وأن كلاهما كان يقوم بالصرف والإنفاق على البناء، وأن جملة التكاليف 555 ألف درهم وكانت المدعية تقوم بالتحويل للمقاولين بموجب إيصالات أصلية بحوزتها بقيمة 357 ألف درهم وهي قيمة المطالبة؛ وأنه بناء على أقوال الشهود فإن «الشاليه» قد بني من حساب الوالد ومن حساب ابنته معاً.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشقيق بأن يؤدي لأخته المدعية مبلغ 357 ألف درهم و4% فوائد قانونية عنه من تاريخ المطالبة القضائية مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنف الأخ الحكم وطالب في استئنافه برفض الدعوى واحتياطياً ندب خبيراً هندسياً لبيان قيمة المباني في الوضع الحالي وليس قبل تسع سنوات.

وأكد الشقيق في استئنافه على أن الأرض غير مملوكة له بل مملوكة للحكومة وتم تخصيصها له للانتفاع بها ويمكن سحبها وإلغاء التخصيص في أي وقت، وبالتالي يتخلف شرط ملكية الأرض له وأن والده منح شقيقته توكيلاً عاماً وكانت تدير حسابات والده حال حياته وأن المباني التي أقيمت على أرض مخصصة له فهي من أموال والده وليس من أموال شقيقته.

ومن جهتها أكدت محكمة استئناف الظفرة في حيثيات حكمها أن قطعة الأرض التي أقيم عليها البناء هي أرض مملوكة للحكومة وتخصص بصفة مؤقتة للاستخدام والمنفعة وهي مخصصة لمنفعة الشقيق ولا يملكها، لافتة إلى أن المرأة المدعية قصرت في حق نفسها لعدم التحري قبل إقامة البناء لبيان فيما إذا كانت تبني على أرض تعود لوالدها أم على أرض أخرى أو أرض شقيقها، وذلك عن طريق الجهات المختصة، وأنها لم تتحر كذلك عن قطعة الأرض ولمن تعود منفعتها عن طريق مهندس أو مساح مرخص يبين لها أرض والدها التي تنوي البناء عليها وحدودها وذلك قبل إقامة البناء.

وقضت محكمة استئناف الظفرة بإلغاء الحكم الابتدائي وقضت مجدداً برفض الدعوى وإلزام المرأة بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى عدم وجود أي مصدر للالتزام يلزم الشقيق بالمبالغ التي تدعيها شقيقته في إقامة المبنى على الأرض المخصصة له منفعتها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"