عادي

«النيابة» توضح عقوبة جريمة الاختراق الإلكتروني

00:51 صباحا
قراءة دقيقة واحدة

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية بثتها، أمس الثلاثاء، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي جريمة الاختراق الإلكتروني.

وأشارت النيابة إلى أنه طبقاً للمادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اخترق موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات إلكترونياً أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات».

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أو الحصول على أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع.

(وام )

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"