عادي

ماذا تعرف عن مرض الموت؟ ما الآثار المترتبة عليه في المعاملات؟

20:24 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: آية الديب

ما هو مرض الموت؟

المادة (597) من مرسوم قانون المعاملات المدنية لسنة 2020 نصت على أن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة، فإن امتد مرضه سنة أو أكثر وهو على حالة واحدة دون ازدياد تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح.

ويعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً، كما أنه المرض الذي تكون في الغالب نتيجته هي الموت دون اشتراط أن يكون المريض ملازماً للفراش، ومن المقرر قضاءً أن تقدير مدى اعتبار المرض مرض موت من عدمه أو قيام أحد عوارض الأهلية أمر تختص به المحكمة.

وأوضح المرسوم بقانون في باب البيع في مرض الموت، أنه إذا باع المريض شيئاً من ماله لأحد ورثته طبقت عليه أحكام المادة التالية وهي المادة 599، إذا باع المريض لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير كان البيع نافذاً دون توقف على إجازة الورثة، وإذا كان هذا البيع بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت كان البيع نافذاً في حق الورثة متى كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته، أما إذا جاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع وإلا كان للورثة فسخ البيع.

ولا ينفذ بيع المريض لأجنبي بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين إذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل وإلا جاز للدائنين فسخ البيع، ولا يجوز فسخ بيع المريض إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفاً أكسب من كان حسن النية حقاً في عين المبيع لقاء عوض، وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق إن كان المشتري أحدهم أما إذا كان أجنبياً فعليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4yyfjcuc

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"