عادي
يسري على الأعمال الواقعية والافتراضية

الإمارات تصدر قانوناً جديداً للمعاملات التجارية.. والتطبيق مطلع 2023

00:03 صباحا
قراءة 6 دقائق
دبي: «الخليج»

أكد قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022، أن أحكامه تجري على التجار وجميع الأعمال التجارية، الواقعية أو الافتراضية، التي تتم في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر، مع استثناء الشركات التي تنشئها أو تساهم فيها الحكومة الاتحادية أوالحكومات المحلية أو المؤسسات أو الأجهزة، إضافة إلى فروع الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً تجارياً في الدولة.

وأجاز القانون للقاصر أن يتجر متى أتم 15 عاماً وفق الضوابط والشروط، مع فتح المجال لغير المواطنين واحتراف المرأة شرط استقلال وانفصال الذمة المالية عن الزوج.

ومنع القانون كل من أشهر إفلاسه أو عليه حكم في جريمة من ممارسة النشاط مع غرامات تصل إلى 200 ألف درهم وإغلاق المحل التجاري.

وبحسب القانون، فإن هناك 4 أعمال تجارية خاضعة هي:

  1. الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.
  2. أعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح
  3. الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها أعمالاً تجارية.
  4. الأعمال المرتبطة أو المسهلة لعمل تجاري.

وسرد القانون 17 عملاً تجارياً حدد ماهيتها:

  1. شراء المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها سواء بيعت بحالتها أو بعد تحويها أو صنعها.
  2. شراء أو استئجار المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها.
  3. بيع أو تأجير المنقولات المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين في ما تقدم.
  4. عمليات المصارف والصيرفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى.
  5. جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أياً كانت صفقة ذوي الشأن فيها، وأياً كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها.
  6. جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك:
    أ. إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو إصلاحها أو صيانتها والإرساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي
    ب. بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها.
    ج. أعمال الشحن والتفريغ.
    د. القروض البحرية والجوية.
  7. الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية.
  8. الحساب الجاري.
  9. التأمين بأنواعه المختلفة.
  10. البيع بالمزاد العلني باستثناء ما تجريه السلطات القضائية.
  11. أعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي.
  12. أعمال إنتاج وبيع ونقل وتوزيع المياه والكهرباء والغاز.
  13. إصدار الصحف والمجلات مهما كان الغرض من إصدارها وتحقيق الربح عن طريق نشر الإعلانات والأخبار والمقالات.
  14. أعمال البريد والاتصالات.
  15. أعمال البث الإذاعي والتلفزيوني واستوديوهات التسجيل والتصوير.
  16. أعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
  17. أعمال الأصول الافتراضية.

فيما يعد 16 عملاً أعمالاً تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:

  1. السمسرة.
  2. الوكالة التجارية.
  3. الوكالة بالعمولة.
  4. التمثيل التجاري.
  5. عقود التوريد.
  6. شراء وبيع الأراضي والعقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها.
  7. النقل البري.
  8. الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد أو العمال.
  9. الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعة.
  10. أعمال السياحة والسفر والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام.
  11. أعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والإعلان.
  12. الصناعة.
  13. أعمال الثروة الحيوانية والسمكية.
  14. تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير.
  15. تأجير أو استئجار المنازل أو الشقق والغرف مؤثثة أو غير مؤثثة بقصد إعادة تأجيرها.
  16. إنشاء وبيع وتأجير وإدارة المنصات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية والبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من أعمال التحول الرقمي.

الأعمال المستثناة

وسرد القانون 4 أعمال لا تعد تجارية، وهي بيع المزارع والحاصلات الناتجة عن الأرض التي يملكها أو يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة ما لم يكن ذلك على سبيل الاحتراف، فإذا قام المزارع بتأسيس متجر أو مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملاً تجارياً.

وكذلك، ممارسة أي نشاط يتعلق بالسياحة الزراعية، سواء كان بمقابل أو من دون مقابل، ويشمل ذلك السماح للغير بالدخول إلى المزرعة أو الشراء والاستئجار منها أو زيارتها أو المبيت فيها لفترة قصيرة، بغرض الاطلاع أو الاستمتاع بالأنشطة الزراعية أو بمشاهدة الحيوانات أو شرائها أو شراء منتجاتها أو التعلم أو التدرب، أو غيره من الأنشطة التي يتم تنظيمها في المزرعة.

وثالثاً، العمل الذي يعتمد فيه الأفراد على جهدهم البدني أو الذهني للحصول على قدر من الربح أو مقابل مالي أكثر اعتمادهم على رأس مال نقدي.

وأخيراً صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه أو باستخدام عمال وبيعه، وكذلك طبع المؤلف مؤلفه وبيعه.

التجارة الافتراضية

وبالنسبة إلى التجارة الافتراضية أجاز القانون 3 حالات لممارسة الأعمال التجارية، حيث يجوز ممارسة الأعمال التجارية وإنشاء أو إبرام العقود التجارية وإجراء المعاملات المشار إليها في المادة السابقة من القانون بتنفيذها أو توفيرها أو إصدارها، كلياً أو جزئياً بشكل واقعي أو افتراضي، من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لها.

وثانياً، يعد من ضمن الأعمال التجارية الافتراضية المنصوص عليها في هذه المادة تقديم الخدمات ومزاولة الأعمال والأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، ويصدر مجلس الوزراء التشريعات المنظمة للأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.

وتسري كذلك، على العقود والمعاملات التجارية المقدمة في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة ذات الأحكام المقررة بشأن مثيلاتها المقدمة بشكل واقعي.

التجار

وأوضح القانون أن كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية هو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له.

كذلك على كل شركة تباشر نشاطاً تجارياً أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجاري حتى ولو كان النشاط مدنياً.

كل من أعلن بأي طريقة عن محل أسسه للتجارة تاجراً.

تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستتراً وراء شخص آخر.

ليس تاجراً

أوضح القانون أنه لا تثبت صفة التاجر على 3 فئات تشمل، الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، والجهات الحكومية المحلية، والمؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي، وأصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون أعمالاً تجارية.

استثناءات

وأكد القانون أنه تثبت صفة التاجر وتسري عليه أحكام القانون، إلا ما استثني بنص خاص، لكل من الشركات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية، أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة لأي منها، وفروع الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً تجارياً في الدولة.

وبحسب المادة 17 فإن الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، لا يخضعون لواجبات التجارة الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري، ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي منه، وتحدد وزارة الاقتصاد بالتشاور مع السلطات المختصة في الإمارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم ورأس مال التجارة الصغيرة.

القاصر

وأجازت المادة 18 لكل من أتم 18 عاماً ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلاً لمباشرة التجارة.

وأكد القانون، أنه يجوز للقاصر - سواء كان مشمولاً بالولاية أو بالوصاية - أن يتجر متى أتم 15 عاماً وفق الضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد.

بينما أكدت المادة 19 أنه، إذا كان للقاصر الذي لم يتم 18 عاماً من عمره أو المحجور عليه، مال في تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحته.

وفي حال أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها منح النائب عنه تفويضاً مطلقاً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك.

وأجازت المحكمة سحب التفويض أو تقييده إذا طرأت أسباب تدعو لذلك، على ألا يخل ذلك بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.

وبحسب المادة 20 من القانون، ففي حال إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر الذي لم يتم 18 عاماً أو المحجور عليه فلا يكون ملتزماً إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة، وتنظم التشريعات ذات الصلة إشهار إفلاس القاصر وأحوال ذلك وآثاره.

المرأة

مع مراعاة نص المادة 22، تؤكد المادة 21 أن القانون يسري في شأن احتراف المرأة الأجنبية للتجارة واكتسابها صفة التاجر، وما يترتب على ذلك من آثار، ذات الأحكام المقررة للمواطنة التي تحترف التجارة، بما في ذلك من الأحكام المتعلقة باستقلال وانفصال الذمة المالية عن الزوج.

حيث أكدت المادة 22 أنه يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها، وفق الشروط والضوابط وفي الحدود والحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.

ممنوعون

  1. بحسب المادة 23 من القانون، لا يجوز ممارسة التجارة لكل تاجر أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره، وكل شخص لا يجوز له ممارسة التجارة بموجب القوانين النافذة في الدولة، وكل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة.
  2. ويعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البند 1 من هذه المادة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم مع إغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.
الصورة
1
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5x9s6pe4

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"