عادي

5 حالات يتم بموجبها انتهاء عقد «الوكالة التجارية» الجديد

00:22 صباحا
قراءة دقيقتين

دبي: حازم حلمي

حدد قانون الوكالات التجارية الجديد 5 حالات، يتم بموجبها انتهاء عقد الوكالة التجارية، وهي: انتهاء مدة العقد ما لم تُجدد تلك المدة باتفاق المتعاقدين، وبإرادة أي من الموكل أو الوكيل، استناداً إلى شروط وأحكام عقد الوكالة التجارية، وباتفاق المتعاقدين قبل نهاية مدة العقد المحددة بينهما، وصدور حكم قضائي بات بإنهاء الوكالة التجارية، وأي حالة أخرى وردت في قانون الوكالات التجارية الجديد، الذي صدر مؤخراً، وسيتم تطبيقه داخل دولة الإمارات في 16 يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح القانون أنه في حال تحققت الشروط الخمسة لإنهاء عقد الوكالة التجارية بين الوكيل والموكل، وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تؤول موجودات الوكيل القديم إلى الموكل أو الوكيل الجديد بالقيمة العادلة متى تحقق فيها شرطان.

وبين القانون الشرطان، وهما؛ أن تكون الموجودات المشار إليها من سلع وبضائع ومواد وقطع غيار وآلات وغيرها من المواد مرتبطة بعقد الوكالة التجارية، وأن تكون الموجودات المشار إليها متفق عليها وفي حيازة الوكيل القديم، وقت انتهاء عقد الوكالة التجارية ولا يوجد قيد على انتقال ملكيتها.

وبمراعاة الشرطين ولغاية تقدير قيمة الموجودات، يحق لأي من الموكل أو الوكيل رفع دعوة قضائية أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيس للوكالة التجارية، لإلزام الطرف الآخر بقيمة تلك الموجودات، وفقاً لما تقدره المحكمة.

النزاع والخلاف

وفي حال حدوث خلاف ونزاع بين الموكل والوكيل، أجاز قانون «الوكالات التجارية» الجديد لوزارة الاقتصاد، ولفترة مؤقتة إدخال السلع أو الخدمات لدولة الإمارات من مصادر حصرية، على أن يكون الموكل مسؤولاً طوال تلك المدة تجاه الوكيل القديم عما قد يحكم به من تعويضات من المحاكم المختصة بحكم بات.

وأكد القانون تولي وزارة الاقتصاد وبقرار وزاري، تنظيم الشروط والأحكام الخاصة بالإدخال للفترة المؤقتة المشار إليها، بما يحقق حصر تدفق الخدمات والسلع خلال مدة النزاع بين الموكل والوكيل.

أجاز قانون «الوكالات التجارية» الجديد، للموكل الأصلي للوكالة التجارية داخل دولة الإمارات الحرية بالاستعانة بوكيل واحد في الدولة، أو بعدة وكلاء في كل إمارة، أو في عدد من إمارات الدولة السبع، متى ما أراد ذلك.

ووفقاً للقانون الجديد، فإنه يجوز للوكيل المقيد في سجل الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، أن يستعين بخدمات موزع في إمارة أو عدد من الإمارات التي تشملها وكالته التجارية.

وبحسب المادة (8) من القانون، فإن الوكيل يستحق عمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم يبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي الأخير.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/55xuewh5

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"