عادي

قرار بشأن رسوم «الإمارات للخدمات الصحية»

01:15 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

أبوظبي:«الخليج»

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 11 لسنة 2023، بشأن رسوم خدمات التدريب والتطوير المقدمة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، نص على أنه تستوفى نظير خدمات التدريب والتطوير التي تقدم في منشآت المؤسسة، وفقاً للجدول المرفق بالقرار الرسوم المحددة لكل خدمة.وعرف القرار طلب الخدمة الذهبية بطلب إنجاز المعاملة في مدة زمنية محددة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، أما طلب الخدمة العادية فهو طلب إنجاز المعاملة في مدة زمنية تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وجاء في القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بعد منتصف مارس الجاري، أنه يستوفى رسم طلب الخدمة، وفقاً للخدمة المحددة (العادية/الذهبية) مرة واحدة، ويحتسب رسم اعتماد الساعات العلمية لبرامج التطوير المهني المستمر، حسب مدة البرنامج عن اليوم الواحد، مع مراعاة تكرار تحصيل احتساب الرسم وفقاً لأيام البرنامج، والرسوم المبينة في الجدول المرفق بالقرار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة على أن تتحمل الجهة أو صاحب الشأن ضريبة القيمة المضافة على حدة وفقاً للقرارات المنظمة لها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2645ut96

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"