عادي

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة

14:22 مساء
قراءة دقيقة واحدة
أبوظبي - وام
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها الأربعاء، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة.
وأشارت النيابة العامة، إلى أنه طبقاً للمواد 456 و457 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، أنه كل من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها.
وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة، ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما تنقضي الدعوى بانقضاء دعوى الجريمة الأصلية المتحصل منها الأشياء بالتصالح.. وعلى المحكمة أن تحكم بالرد إذا كانت الأشياء مالاً عاماً.
ويعفى الجاني في حكم المادة السابقة من العقوبة، إذا بادر إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها وبمرتكبيها قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاءه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط الجناة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعاتالمستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3vdunhdh

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"