عادي
قانون المعاملات التجارية يسمح للخازن ببيع البضاعة المودعة قبل التلف

100 ألف درهم غرامة إنشاء أو استثمار مخزن عام بدون ترخيص

23:00 مساء
قراءة 5 دقائق
الإمارات توفر بينة لوجستية متطورة للشركات
دبي: «الخليج»

 

أوضح قانون المعاملات التجارية فيما يخص الإيداع في المخازن العامة، أن الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الخازن - فرداً كان أو شركة أو شخصاً عاماً - بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها. ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (20000) عشرين ألف درهم، ولا تزيد على (100000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو استثمر مخزناً عاماً، من دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في البند (2) من المادة (176) من هذا القانون

وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإغلاق المخزن إلى أن يستصدر المخالف الترخيص اللازم، ويجوز لها أن تأمر بتصفية المخزن.

بحسب القانون، لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلا بترخيص من السلطة المختصة في الإمارة المعنية، وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد بالتشاور مع السلطة المحلية المختصة.

وأوضح القانون أن المخزن الذي تقبل فيه البضائع على سبيل الإيداع ولا يعطي لقاءها إيصال تخزين ووثيقة رهن لا تطبق عليه أحكام المخازن العامة.

وعلى من يستثمر مخزناً عاماً أن يؤمّن عليه ضد مخاطر الحريق والتلف والسرقة.

وبحسب القانون لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة، سواءً لحسابه أو لحساب الغير، نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها.

ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون (18%) على الأقل من رأسمالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.

وألزم القانون المودع بأن يقدم إلى المخزن العام ببيانات صحيحة عن البضاعة المودعة ونوعها وقيمتها وكمياتها، وللمودع الحق في فحص البضائع التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها.

ويكون الخازن مسؤولاً عن البضائع المودعة بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع.

ولا يسأل الخازن عما يصيب البضائع من تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو تعبئتها وحزمها.

وللخازن بعد إخطار المودع أن يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها المخزن العام الإذن له ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع، وتعين المحكمة طريقة البيع.

وبحسب القانون يتسلم المودع من الخازن إيصال تخزين يبين فيه اسم المودع، ومهنته وموطنه ونوع البضاعة المودعة وطبيعتها وكميتها واسم المخزن ومكانه واسم الجهة المؤمّن لديها على البضاعة إن وجدت، وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتية البضاعة وقيمتها.

ويرفق بكل إيصال تخزين وثيقة رهن تشتمل على البيانات المدونة في إيصال التخزين.

ويحتفظ الخازن بصورة طبق الأصل من إيصال التخزين ووثيقة الرهن.

  • رهن بضاعة

وإذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال تخزين ووثيقة رهن من الأشياء المثلية جاز أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وفي جودتها إذا كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين ووثيقة الرهن، وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل إيصال التخزين ووثيقة الرهن وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.

ويجوز أن يصدر إيصال التخزين ووثيقة الرهن باسم المودع أو لإذنه.

وإذا كان إيصال التخزين ووثيقة الرهن لأمر المودع جاز له أن يتناول عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير.

ويجوز لمن ظهر له إيصال التخزين ووثيقة الرهن أو أحدهما أن يطلب قيد التظهير في الصورة المحفوظة لدى الخازن مع بيان موطنه ومهنته.

وبحسب القانون يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين ووثيقة الرهن مؤرخاً.

وإذا ظُهرت وثيقة الرهن منفصلة عن إيصال التخزين وجب أن يكون التظهير مقروناً بشرط الإذن، وأن يشتمل على بيان الدين المضمون بالرهن وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر.

وعلى المظهر له أن يطلب قيد تظهير وثيقة الرهن وبيانات التظهير في دفاتر المخزن، وأن يؤشر بذلك على وثيقة الرهن.

  • ضياع وتلف الوثيقة

يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أو تلف أن يطلب من المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها المخزن العام إصدار أمر للخازن بتسليمه صورة من الإيصال، بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل أو ضمان كافٍ.

ويجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن أو تلفت أن يستصدر أمراً من المحكمة ضد المدين بالوفاء له بالدين المضمون بالرهن عند استحقاقه، بشرط تقديم كفيل أو ضمان كافٍ، فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون، بشرط أن يكون التظهير الذي حصل مقيداً في الصورة المحفوظة لدى الخازن، وأن يشتمل الإنذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير.

وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين باسترداد البضاعة أو بانقضاء (3) ثلاث سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالب باسترداد البضاعة.

كما تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء (3) ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.

وبحسب القانون، إذا لم يسترد المودع البضاعة عن انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن طلب بيعها باتباع الإجراءات المحددة في المادة (170) من هذا القانون، ويستوفي الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له، ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة لحسابه (البند1).

ويسري الحكم المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة إذا كان الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الإيداع.

  • مهلة الإنكار

أكد القانون أنه لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة، وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه. ويجب أن يرجع حامل وثيقة الرهن على المظهرين خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع البضاعة، وإلا فلا تقبل دعواه عند الإنكار.

وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر حامل وثيقة الرهن إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.

وإذا وقع حادث للبضاعة المودعة كان لحامل إيصال التخزين أو وثيقة الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/nh48u79r

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"