أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام. وتسري أحكام المرسوم بقانون على جميع الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية، ووسائل الإعلام، والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.
ويجيز المرسوم بقانون للأشخاص، الطبيعيين والاعتباريينن تملّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة.
ويحدد المرسوم بقانون الأنشطة الإعلامية على أنها أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواء كان مقروءاً، أو مسموعاً، أو مرئياً، أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام، سواء كانت هذه الأنشطة بمقابل أو من دون مقابل، وتشمل البث التلفزيوني والإذاعي، والأفلام السينمائية والمصنفات الفنية، والصحف والمطبوعات، وأنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، ومعارض الكتب، والمطبوعات الأجنبية، والمكاتب الإعلامية الأجنبية، وطباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي، وأنشطة التصوير، الأرضي والجوي والبحري.
كما ينظم المرسوم بقانون صلاحيات مجلس الإمارات للإعلام والجهات الحكومية المعنية بتنظيم الإعلام، في كل ما يتعلق بإصدار تراخيص وتصاريح ممارسة الأنشطة الإعلامية للأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية والإشراف والرقابة عليها.
ويلزم المرسوم بقانون كل من يُمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، وأهمها، احترام الذات الإلهية، والمعتقدات الإسلامية، والأديان السماوية، والمعتقدات الأخرى، وعدم الإساءة لأي منها، واحترام نظام الحكم في الدولة، ورموزه، ومؤسساته، والمصالح العليا للدولة، والمجتمع، واحترام توجهات وسياسة الدولة على المستويين، الداخلي والدولي، وعدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية، واحترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية، والقيم السائدة في المجتمع، علاوة على عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية، والتماسك الاجتماعي، وعدم التحريض على العنف والكراهية، وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع، وعدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة، واحترام قواعد الخصوصية، وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد، وعدم نشر، أو بث، أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة، وما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم.
وبموجب المرسوم بقانون يتولى مجلس الإمارات للإعلام إصدار التصاريح المتعلقة بعرض الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى، ويحدد معايير التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي للمطبوعات والمصنفات الفنية التي تتطلب ذلك، مثل: الكتب، وألعاب الفيديو، والأفلام السينمائية، والفئات العمرية للأفراد الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية، وضوابط وإجراءات وأوقات نشرها، أو إذاعتها، أو عرضها. كما يتولى المجلس إصدار التصاريح للشخص الطبيعي الذي يقدم محتوى إعلانياً أو إعلامياً، سواء بمقابل أو من دون مقابل في وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة. ويُخضع المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المرخصة، أو المصرح، لها للرقابة والإشراف من قبل السلطة المختصة، ويتيح للمجلس مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية، بما فيها المناطق الحرة، للتأكد من التزامها بأحكام المرسوم بقانون، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. وانطلاقاً من حرص دولة الإمارات على توفير السبل القانونية لحماية الملكية الفكرية، أشار المرسوم بقانون إلى قيام المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بالعمل على حماية الملكية الفكرية المتصلة بقطاع صناعة الإعلام داخل الدولة، وحماية حقوق أصحابها، وأكد ضرورة التزام الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية بتشريعات الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في دولة الإمارات.
كما يمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية مهلة لتوفيق أوضاعهم، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، خلال سنة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.(وام)