عادي
صدر حكم ببراءته

رجل يقاضي امرأة لتقدمها ببلاغ كاذب ضده

21:07 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى قضائية أقامها رجل في مواجهة امرأة، بدعوى بلاغ كاذب اتهمته فيه بالمرور من أمام مسكنها في الطريق العام والاتصال بها بشكل متكرر ما تسبب في إزعاجها، مشيراً إلى أن بلاغها ألحق به أضراراً مادية ومعنوية تمثلت في تشويه سمعته بين أفراد عائلته وأصدقائه.

وفي التفاصيل، أقام رجل «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة امرأة «المدعى عليها»، طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 60 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، تأسيساً على أن المدعى عليها تقدمت بفتح بلاغ كاذب ضده تتهمه فيه بالمرور من أمام مسكنها في الطريق العام، وبالاتصال بها بشكل متكرر ما تسبب في إزعاجها، وقد تم تحريك الدعوى في مواجهة المدعي وصدر الحكم ببراءته من التهمة المنسوبة إليه وقد لحقت بالمدعي أضرار مادية ومعنوية، تتمثل في التحقيق معه لساعات طويلة، بالإضافة إلى تشويه سمعته بين أفراد عائلته وأصدقائه، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي أقام دعواه الماثلة للقضاء له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة إساءة المدعى عليها حق التقاضي بالشكوى عليه، وكان من المقرر أن استعمال الحق استعمالاً مشروعاً لا يسأل من استعمله عما ينشأ عنه من ضرر للغير، وأن حق الالتجاء للقضاء أو الإبلاغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للكافة، ومن ثم تكون الشكوى المقدمة من المدعى عليها ضد المدعي في نطاق الحق المباح لها قانوناً في الإبلاغ كفله الدستور والقانون، لا سيما أن البين من مطالعة الحكم الجزائي أنه صدر ببراءة المدعي من التهمة المنسوبة إليه لتشكك المحكمة في صحة الاتهام، وهو الامر الذي لا يقطع بأي حال من الأحوال بتوافر ركن الخطأ في جانب المدعى عليها الأمر الذي ينتفي معه الخطأ الموجب للمسؤولية، ويكون طلب التعويض المبدى من المدعي قد جاء على غير سند متعيناً رفضه، وهو ما تقضي به المحكمة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/v88d85wb

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"