عادي

هل يجوز تشغيل عامل مخالف بهدف التجربة لتعديل وضعه؟

20:55 مساء
قراءة دقيقة واحدة
مبنى وزارة التوطين والموارد البشرية
أبوظبي : عبد الرحمن سعيد
تجيب على هذا التساؤل وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث أكدت أنه لا يجوز تشغيل عامل مخالف بهدف التجربة لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص، بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم.
وأوضحت الوزارة، رداً على سؤال هل يجوز لصاحب العمل الاستقطاع من أجر العامل المساعد؟ أنه إذا ارتكب العامل المساعد فعلاً ناشئاً عن خطئه الجسيم أو مخالفته التعليمات، نجم عنه ضرر لصاحب العمل بفقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لهذا الأخير، أو مما يكون في عهدة العامل المساعد أو تحت تصرفه، يكون لصاحب العمل في هذه الحالة بموافقة العامل المساعد، أو بموافقة الوزارة إذا لم يوافق العامل المساعد، أن يستقطع من الأجر بما لا يجاوز الربع، ما يلزم لجبر الضرر على النحو الذي تقدره الوزارة.
وبينت أنه إذا لم تتم الموافقة من أي من الطرفين على ما تقرره الوزارة، يحال النزاع إلى القضاء، كما يستقطع من الأجر للعامل المساعد، ما يلزم لاستيفاء الديون تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يتجاوز ربع هذا الأجر.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/2u4bwbxz

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"