عادي
تغريم 6 شركات 14.6 مليون درهم

«الأوراق المالية»: إحالة وقائع شبهة شراء أسهم قبل الإفصاح للنيابة العامة

19:52 مساء
قراءة 3 دقائق
مقر هيئة الأوراق المالية في دبي
دبي: أنور داود

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات أنها أحالت وقائع إلى النيابة العامة، تمثلت في شبهة قيام عدد من المستثمرين باستغلال خبر إيجابي، والدخول وشراء كميات كبيرة نسبياً على أحد الأسهم المدرجة قبل الإفصاح عنه لعموم المستثمرين، في مخالفة للمادة (37) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، والمعاقب عليها حال ثبوتها بالمادة (41) من القانون نفسه، في شأن الهيئة.

الجدير بالذكر أنه حسب المادة 41 من قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن الهيئة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد (36) و(37) و(39) من هذا القانون.

وبحسب المادة 37، فإنه لا يجوز استغلال المعلومات غير المعلنة، التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية، لتحقيق منافع شخصية ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.

  • 6 شركات

ومن جانب آخر، فرضت الهيئة، غرامات بقيمة 14.6 مليون درهم على 6 شركات ارتكبت مخالفات، خلال فترات مختلفة من العام الماضي 2023، وذلك وفقاً لبيانات نشرتها الهيئة مؤخراً.

ومن بين المخالفات المرتكبة: تم فرض غرامة على شركة مرخصة من قبل الهيئة، بقيمة 700 ألف درهم، بسبب عدم قيامها بتحديد وفهم وإدارة المخاطر التي تتعرض لها، بالإضافة إلى عدم وجود منهجية معتمدة وفق الدليل المشترك الصادر عن الجهات الرقابية، ما شكل مخالفة للمادة (4/1) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وعدم قيام الشركة باتخاذ تدابير العناية الواجبة لإدارة المخاطر العالية، والتي تتناسب مع درجة خطورة العميل، بسبب الضعف والقصور في منهجية وعملية تقييم مخاطر العملاء المعتمدة في الشركة، ما شكل مخالفة للمادة (4/2) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب العديد من المخالفات الأخرى.

  • وقف مزاولة النشاط

كما أوقفت الهيئة شركة مرخصة من قبلها، بشكل مؤقت عن مزاولة النشاط وفرض غرامات مالية على الشركة بقيمة 260 ألف درهم، لاستمرارها في عدم إعداد البيانات المالية وفق معايير المحاسبة الدولية، كما في 30/ 09/ 2022، وتحفظ المدقق الخارجي على البيانات المالية، بالإضافة إلى تكرار واقعة تسجيل إيداعات بنكية، ضمن حسابات الشركة الدفترية دون وجود إيداع فعلي بالبنك، واختلاف فترة الإيداع البنكي بشكل كبير، ما ترتب عليه قيام الشركة بتقديم تقارير فصل حسابات غير صحيحة خلال الفترات السابقة، شكلت مخالفة لأحكام المادتين (8/1) و(8/3) من الفصل الخامس من الباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (13/ ر.م) لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع، وارتكابها عدداً من المخالفات الأخرى.

  • إدارة المخاطر

وفرضت غرامة بقيمة 100 ألف درهم على شركة لعدم وضعها سياسات وضوابط وإجراءات داخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها معتمدة من الإدارة العليا، تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها ومتابعة تنفيذها وتعزيزها إذا لزم الأمر. وكذلك ما تبين من عدم مقدرة الشركة على التحقق من هويات بعض عملائها وكذلك مصادر دخلهم، ما مثّل مخالفةً لحكم البند (2) من المادة (4)، والبنود (1) و(2) من المادة (13)، والبند (1) من المادة (17) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

  • التدقيق

وفرضت غرامة على شركة أخرى بقيمة 200 ألف درهم؛ لعدم تزويد الهيئة ما يثبت قيامها بالمراقبة والمراجعة المستمرة من ناحية التدقيق على العمليات المالية، التي تتم طوال فترة علاقة العمل، في مخالفة للبند (1) من المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وغيرها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/y6x7xdvh

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"