إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» عن موقف القانون في حال الاعتداء على الزوجة؟
أجاب عن الاستفسار المستشار محمد جاويش، وقال: فرض القانون حماية لكافة أفراد المجتمع سواء لحماية النفس أو الأموال أو غيرها، غير أن التساؤل الذي قد يتم عرضه أحياناً بشأن الزوجة تحديداً وما قد تتعرض له من عنف أو اعتداء منزلي ونظرة القانون لما قد يقع على الزوجة من اعتداء.
وأكد، نشير أولاً إلى قانون العقوبات الذي لم يفرق بين عقوبة الاعتداء على سلامة الآخرين أو الاعتداء على سلامة الزوجة أو أحد أفراد الأسرة عموماً، حيث تناولت النظرة العقابية عقوبة المساس بسلامة الآخرين، بأن قرر قانون العقوبات للجريمة عقوبة الحبس أو الغرامة أو إحدى العقوبتين جزاء الاعتداء على الآخرين أو المساس بسلامتهم بصرف النظر عن مدى صلة القائم بالاعتداء بشخص المعتدى عليه، أما في حالة كانت الشكوى من جانب زوجة ضد الزوج القائم بالاعتداء، فإن الشرطة المجتمعية هي من تتولى أولاً النظر في الشكوى على أساس أن يكون في مسار الشكوى خياراً للزوجة بالتراجع أو العدول عن الإجراءات إذا ما قررت ذلك أما في حال قرارها بالاستمرار، فإنه يكتمل وفقاً للإجراءات القضائية العادية المتبعة مع الجميع، ليكون ملف القضية منظوراً أمام المحكمة، والتي تقضي فيه بحكمها وفقاً لما يتراءى لها، وحسب وقوع الفعل من عدمه.
وأوضح، أن الزوجة قد يمتد حقها في التقاضي تأسيساً على الحكم إذا انتهي بالإدانة على النحو المشار إليه سلفاً، ومن أمثلة ذلك أن الزوجة قد يمكنها أن تستخدم الحكم الصادر ضد الزوج في إقامة الدليل أمام محكمة الأسرة على تعرضها للضرر الذي يبرر طلب الطلاق، حيث تنظر محكمة الأسرة إلى الحكم الصادر على الزوج من المحكمة الجزائية نتيجة الاعتداء على زوجته على أنه قرينة وبيّنة ودليل على الضرر الذي يمنع الزوجة من الاستمرار في الحياة الزوجية ويبرر لها طلب تطليقها للضرر، كما أن للزوجة بخلاف ذلك أن تقيم دعواها أمام المحكمة المدنية لطلب التعويض المادي عن الاعتداء الواقع عليها كون الاعتداء قد يكون مؤلماً أو موجعاً للكرامة أكثر من كونه مؤلماً للجسد فيكون للزوجة الحق في طلب التعويض المادي والمعنوي واللجوء إلى القضاء الجزائي ثم إلى القضاء الأسري لطلب الطلاق إذا رغبت ثم إلى القضاء المدني، فإن الزوجة قد منحها القانون مسارات عدة، لها أن تختار فيما بينها إذا شاءت.