عادي

المحكمة المدنية في دبي تقضي بطرد ابن من منزل والده

00:49 صباحا
قراءة دقيقتين
1

قضت المحكمة المدنية في دبي بطرد ابن من منزل والده، بعد ثبوت إقامته فيه دون سند قانوني على الرغم من امتلاكه مسكناً آخر، مؤكدة أن صلة القرابة لا تمنح حق شغل العقار دون موافقة مالكه، وأن البقاء فيه بغير رضاه يعد غصباً يوجب الإخلاء.
وتفصيلاً رفع شخص دعوى قضائية طالب فيها بإلزام ابنه بإخلاء منزل مملوك له، موضحاً رغبته في تخصيص المنزل موضوع الدعوى لابنه الآخر المقبل على الزواج، إلى حين بناء مسكنه الخاص. وأشار إلى أن الابن المدعى عليه يقيم في المنزل منذ سنوات، على الرغم من امتلاكه مسكناً آخر تحت الصيانة، بما يؤكد قدرته على الانتقال إليه، إلا أنه يرفض الإخلاء دون مبرر.
وحسب ملف القضية تمسك المدعى عليه عبر وكيله برفض الدعوى، مدعياً عدم وجود سند قانوني يثبت ملكية والده للعقار محل النزاع، ومؤكداً استقراره فيه باعتباره مسكناً عائلياً أقام فيه لسنوات طويلة، وأن طلب إخلائه لا يستند إلى سبب مشروع، وإنما يهــــدف إلى تمكيـــن شقيقـــه مـن السكـــن.
وخلال نظر الدعــوى، قــدم المدعـــي مستندات تضمنت شهادة ملكية العقار الصادرة باسمه منذ عام 2005، إلى جانب ما يثبت زواج الابن الآخر. في المقابل، لم يقدم المدعى عليه أي دليل يثبت حقه القانوني في البقاء بالعقار أو اكتسابه أي حق عيني عليه.
وأعادت المحكمـة تكييــــف الدعــــوى باعتبارها دعوى طرد للغصب، مؤكدة أن جوهر النزاع يتمثل في وضع يد المدعى عليه على عقار مملوك للمدعي دون رضاه. وشددت على أن حق الملكية يخول لصاحبه سلطة الانتفاع والتصرف الكامل، وأن بقاء الغير في العقار دون إذن المالك يعد غصباً يوجب الإخلاء. كما ثبت للمحكمة، استناداً إلى شهادة الملكية الرسمية، أن المدعي هو المالك القانوني للعقار، وأن هذه الشهادة تعد دليلاً قاطعاً لا يطعن عليه إلا بالتزوير، وهو ما لم يحدث. وأقرت كذلك بثبوت إقامة المدعى عليه في المسكن على الرغم من اعتراض المالك.
ورفضت دفوع المدعى عليه بشأن اقتصار الملكية على الأرض دون البناء.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"