سال أحد قراء «الخليج» عن الإجراءات القانونية الواجبة في حال رغبة العامل في إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار للانتقال إلى جهة عمل أخرى داخل الدولة، وما إذا كان يشترط إخطار صاحب العمل الحالي.
بدر خميس
أجاب المحامي بدر عبدالله خميس عن الاستفسار قائلاً: إن فترة الاختبار تُعد مرحلة قد يشترطها صاحب العمل لتمكينه من تقييم أداء العامل، كما تتيح للعامل، في المقابل، التعرّف إلى مهامه الوظيفية وبيئة العمل قبل اتخاذ قرار الاستمرار، أو إنهاء العلاقة التعاقدية.
وأوضح أن القانون حدّد مدة فترة الاختبار بما لا يزيد على ستة أشهر، مع عدم جواز إخضاع العامل لها أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته. وتابع أنه في حال رغبة العامل في الانتقال إلى جهة عمل أخرى داخل الدولة، خلال هذه الفترة، فإنه يتعين عليه إخطار صاحب العمل الأصلي خطياً، قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته في إنهاء العقد.
وأفاد المحامي بدر خميس بأن صاحب العمل الجديد يلتزم، في هذه الحالة، بتعويض صاحب العمل الأصلي عن تكاليف الاستقدام، أو التعاقد مع العامل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مؤكداً أن هذه الضوابط جاءت لضمان تحقيق التوازن وحماية حقوق جميع الأطراف في علاقة العمل.
وأوضح أن القانون حدّد مدة فترة الاختبار بما لا يزيد على ستة أشهر، مع عدم جواز إخضاع العامل لها أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته. وتابع أنه في حال رغبة العامل في الانتقال إلى جهة عمل أخرى داخل الدولة، خلال هذه الفترة، فإنه يتعين عليه إخطار صاحب العمل الأصلي خطياً، قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته في إنهاء العقد.
وأفاد المحامي بدر خميس بأن صاحب العمل الجديد يلتزم، في هذه الحالة، بتعويض صاحب العمل الأصلي عن تكاليف الاستقدام، أو التعاقد مع العامل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مؤكداً أن هذه الضوابط جاءت لضمان تحقيق التوازن وحماية حقوق جميع الأطراف في علاقة العمل.