رفضت المحكمة التجارية في دبي دعوى شركة لتشغيل صالون تجميل طالبت فيها مديرة سابقة بتعويض 10.66 مليون درهم عن خسائر مالية وتشغيلية وكسب فائت، بعدما تقاعست الشركة عن سداد أمانة الخبرة التي رأت المحكمة أن الفصل في النزاع يتوقف عليها، ولم تقدم عذراً مقبولاً لعدم السداد.
تفصيلاً طالبت شركة لتشغيل صالون تجميل بتعويض عن أضرار قالت إنها لحقت بها خلال فترة إدارة المدعى عليها، وبعد تخارجها من الشركة في أغسطس 2025، واتهمتها باستغلال صلاحياتها وقاعدة بيانات العملاء لمصلحة نشاط منافس، واستقطاب عملائها وموظفيها، واستخدام أجهزة دفع إلكتروني تابعة لنشاط آخر داخل مقرها، إضافة إلى الاستيلاء على حسابها الرسمي في «إنستغرام» وتغيير هويته وربطه بالنشاط المنافس.
وطلبت الشركة تعويضاً قدره 10.66 مليون درهم، استناداً إلى تقرير صادر عن مكتب خبرة استشاري قدر الخسائر والأضرار بهذا المبلغ، فيما تمسكت المدعى عليها برفض الدعوى لعدم ثبوت الادعاءات، وطلبت احتياطياً ندب خبير محاسبي للتحقق من التعاملات المالية محل النزاع.