عادي

سؤال اليوم ... 02-03-2010

01:46 صباحا
قراءة دقيقتين

الزائد على الحاجة في الزكاة

* ما مفهوم الزائد على الحاجة الأصلية في الزكاة عند السادة الأحناف؟

(ش . ق)

- يقول الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دبي: خصال الحاجة الأصلية عند السادة الأحناف تعني:

أ - نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم، لأن النفقة حق للآدميين، لما روى عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت .

ب - ما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن، ومما لا بد لمثله كالخادم وأثاث البيت وثيابه بقدر الاعتدال المناسب له في ذلك كله .

ج - قضاء الدين الذي عليه، لأن الدين من حقوق العباد، وهو من حوائجه الأصلية، فهو آكد، وسواء كان الدين لآدمي أو لحق الله تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات ونحوها .

ولا ريب أن الحوائج الأصلية تختلف باختلاف الأزمان والبلدان، فتشمل في عصرنا وفي المدن خاصة الأجهزة الكهربائية من مكيفات وثلاجات وغسالات وهواتف ونحوها، كما تشمل السيارة التي تقله لقضاء حوائجه الخاصة وحوائج أسرته، إذ لا غناء للإنسان عن هذه الحوائج وإن عاش فسيعيش بتعب ومشقة، فكانت مؤثرة في الزكاة عند السادة الأحناف فلا تجب إلا على الفاضل عن هذه الحوائج، وما كان مدخرا لها فلا . وهذا كله خلافا لغيرهم من المذاهب الثلاثة الأخرى الذين لم يشترطوا هذا الشرط، ما دام أنه لم يتصرف بالمال في حوائجه .

الاستبعاد عن تغطية التأمين

- كنت بصحبة زوجي الذي يقود سيارته، فاختلت عجلة القيادة في يده ما أدى الى تدهور السيارة ووفاة زوجي، واصابتي بكسور شديدة في ظهري وبلغت نسبة العجز 40%، فهل من حقي مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتني جراء الحادث؟ علماً بأن السيارة مؤمن عليها ضد الغير فقط .

(د . ف)

- يجيب عن السؤال علي الدالي المحامي في دبي بقوله:

لما كانت السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها بموجب وثيقة التأمين ضد المسؤولية المدنية فحسب، فإن شركة التأمين تكون مسؤولة عن سداد المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانوناً بدفعها بصفة تعويض عن الوفاة أو أية اصابات بدنية تلحق أي شخص بما في ذلك ركاب السيارة، ما عدا المؤمن له شخصياً وقائد السيارة وقت الحادث وأفراد عائلتيهما سنداً للبند الأول من الفصل الثاني من وثيقة التأمين الموحدة الصادر بها القرار الوزاري رقم 54 لسنة ،1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات، بما مؤداه أن السائلة تندرج ضمن الأشخاص المستبعدين من التغطية التأمينية لكونها من أفراد عائلة المؤمن له ولا يحق لها بالتالي مطالبة شركة التأمين بالتعويض وهو أمر مقرر في قضاء محكمة التمييز في دبي، وبالتالي يحق لشركة التأمين المؤمنة لديها على السيارة المتسببة في الحادث محاجة المضرور منهم بعدم التزامها بتعويضه عما لحقه من ضرر جراء الحادث .

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"