عادي

تعرف إلى حالات إسقاط الحضانة عن الأم

20:36 مساء
قراءة دقيقتين
إبراهيم الخوري

إعداد: سارة البلوشي

ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، عن حالات إسقاط الحضانة عن الأم، وهل الاكتئاب مسقط للحضانة؟

أجاب عن الاستفسار المحامي إبراهيم الخوري، وقال إن الشرع أعطى الأسبقية في حضانة الأولاد للأم على الأب لما تتصف به من العطف والحنان والشفقة على المحضون، ولا تسقط عنها إلا إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين 143، 144 من قانون الأحوال الشخصية، فالأم محمولة على كافة توافر الشروط فيها إلى أن يثبت فيها ما يخالفها، فالحاضنة محمولة على الصلاح والقدرة على الحضانة وعلى من ينازعها في ذلك عبء إثبات ما يدعيه.

وأوضح أن المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 تنص على أنه يشترط في الحاضن (1) العقل (2) البلوغ (3) الأمانة (4) القدرة على تربية المحضون (5) السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة (6) أن لا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

وأكد أن المادة 156 من القانون ذاته تنص على انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 عاماً، والأنثى 13 عاماً، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى، ومن ذلك يتبين أن ما يعتري الحاضن من مرض بسيط لا يمنعه من رعاية مصلحة المحضون وصيانته ورعايته، ولا يعدو مانعاً من أحقيته في الحضانة، وأن من المقرر العمل بنصوص المذهب المالكي المعمول به في الإمارات، بأن للمحكمة كامل السلطة في مجال تقدير مصلحة المحضون، وكذلك في مجال تحديد من تتوفر مصلحة المحضون في البقاء عنده من الحاضنين، وأنه لا رقيب عليها في ذلك طالما كان قضاؤها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله.

وقال ابن عاصم في التحفة: وكل ما يرجع لافتراض موكل إلى اجتهاد القاضي بحسب الأقوات والأعيان والسعر والمكان والزمان، وأن ما يعتري الحاضنة من مرض بسيط لا يمنعها من رعاية المحضون ولا يعد مانعاً من أحقيتها في الحضانة كالاكتئاب النفسي الذي تعالج منه، طالما كانت حالتها مستقرة باعتبار أن هذا المرض لا يتناول من قريب أو بعيد قدرتها العقلية والجدية المانعة لها من استمرار حضانتها لأولادها منه وفق التقارير الطبية الصادرة بحالتها.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"