عادي

المجلس التنفيذي يستعرض معايير تصنيف الفنادق والشقق الفندقية في الشارقة

04:54 صباحا
قراءة دقيقتين
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الدوري للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث اطلع على مقترح بتعديل قرار المجلس رقم /16/ لسنة 2007 بشأن معايير تصنيف الفنادق والشقق الفندقية في الشارقة المقدم من الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة حيث اعتمد المجلس تعديل قرار المجلس التنفيذي المشار إليه على أن يتم تضمين مواد القرار لائحة اشتراطات ومواصفات البناء في إمارة الشارقة. كما اطلع المجلس على مشروع قرار بشأن لائحة قواعد وإجراءات اعتماد الأسماء التجارية في إمارة الشارقة المقدم من علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة حيث اعتمد المجلس اللائحة على أن تصدر بالتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.واطلع المجلس كذلك على مشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن ضوابط تعيين المهندسين المواطنين والتعيين في الوظائف الهندسية المساعدة بحكومة الشارقة المقدم من طارق بن سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية حيث أوضح أن المشروع تم عرضه على لجنة شؤون الخدمة المدنية. وقد وجه المجلس بتحويل المشروع إلى الجهات المختصة في الإمارة لدراسته واتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه.من جانب آخر بحث المجلس التنفيذي المذكرة الخاصة بتنظيم أيام الشارقة الثقافية في مدينة كوبلنز/ ألمانيا والمقدمة من عبدالله محمد العويس والمزمع اقامتها خلال الفترة من الرابع من مايو/ أيار لغاية 15 يونيو/ حزيران 2008 علما بأن المعارض الثقافية المصاحبة لهذا الأسبوع الثقافي تتمثل فيما يلي: معرض الخط العربي مع ورشة فنية ومعرض فني تشكيلي عن الفنون المعاصرة وجناح بينالي الشارقة للفنون مع عرض فيديو وجناح تراثي وجناح إعلامي عن إمارة الشارقة .وأصدر المجلس قراراً بشأن نقل القضايا الايجارية التنفيذية من محاكم الشارقة إلى قاضي التنفيذ بلجان فض المنازعات الايجارية.ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على ان نقل كافة القضايا التنفيذية الايجارية المتداولة لدى محاكم الشارقة الاتحادية والمقيدة لدى دوائر المحاكم التنفيذية بتاريخ سريان القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية لنظرها والفصل فيها بواسطة قاضي التنفيذ بلجان فض المنازعات الايجارية بإمارة الشارقة وذلك إعمالا لأحكام المادة 26 منه والقانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية.كما نصت المادة الثانية منه على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. (وام)

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"