عادي

اتهام الـ«سوشال ميديا» بحرق أسعار تأمين السيارات

21:24 مساء
قراءة 3 دقائق
1

تحقيق: فاروق فياض

كشفت مصادر عاملة في قطاع التأمين، عن قيام بعض الأفراد و«كراجات» إصلاح المركبات ببيع «بوالص» تأمين المركبات بأسعار وصفوها «بالمحروقة».
واعتبرت المصادر أن مثل هذه الإجراءات تضر بمصلحة قطاع التأمين بشكل عام وخاصة على أرباح الشركات المزودة مع انتهاء العام الجاري 2020.
قالت مصادر عاملة في قطاع التأمين: إن المنافسة المستعرة بين عناصر الخدمة المزودة للتأمين في السوق المحلي من وسطاء وشركات ومنتجين، دفعت أسعار تأمين المركبات إلى التراجع بنسب كبيرة، ومع دخول عناصر أخرى للمشهد التأميني في السوق مثل «أفراد» يسوقون بيع تأمين المركبات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك «كراجات» إصلاح المركبات عبر طرق ملتوية، يدفع ذلك نحو تراجع أسعار تأمين المركبات بنسب تتراوح بين 20-40% عن الحد الأدنى من تعرفة «الوثيقة الموحدة» بفئتيها.

قال وسيط تأمين آخر إن لجوء ورش إصلاح المركبات في كثير من الحالات وهي كثيرة جداً إلى بيع منتجات تأمين المركبات بأسعار تحفيزية للعملاء وبأقل من الحد الأدنى مضافاً اليها العمولات والخصومات، فقد تراجع متوسط الأسعار بنسبة 40% عن الحد الأدنى من «الوثيقة الموحدة» التي أصدرتها «هيئة التأمين» مطلع 2017.
إصلاح المركبات المتضررة فقط
وشدد وسيط التأمين على أن «الكراجات» غير مسموح لها ببيع «بوالص» التأمين، ويقتصر عملها فقط في إصلاح المركبات المتضررة من الحوادث المرورية أو حتى من أجل الفحص الفني فقط، وقيامها ببيع مثل هذه المنتجات التأمينية يضر بشكل عام بمصلحة السوق المحلي، ويعزز من سلوكيات «حرق» الأسعار في ظل اكتظاظ عدد الشركات المزودة لخدمات التأمين وحتى الوسطاء والوكلاء والمنتجين.
إجراءات غير قانونية
وطالب الوسطاء من «هيئة التأمين» بضرورة الوقوف أمام التزاماتها الرقابية والتنظيمية والتشريعية للحد من هذه الإجراءات غير القانونية، ووجوب أخذ مصلحة السوق بشكل عام، ومعاقبة من يثبت عليه بيع مثل هذه المنتجات بشكل غير قانوني.
وشدد الوسطاء على ضرورة تنظيم عمليات بيع منتجات التأمين بشكل سليم وبتسعيرة اكتوارية صحيحة بعيدا عن المصالح الشخصية لأي شركة كانت، الأمر الذي يحقق مصلحة كلية لجميع عناصر ومزودي خدمات التأمين في السوق المحلي.
إجراءات تنظيمية
وكانت «هيئة التأمين» قالت في تصريحات صحفية سابقة: «وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها فإنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول أعمال وسيط التأمين إلا بعد قيده في السجل المخصص في الهيئة ووفقاً للشروط المحددة، وعليه فإن قيام أي شخص بممارسة أي مهنة دون ترخيص يعد مخالفاً لأحكام القانون». 
وأضافت الهيئة: «وحيث إن موضوع إصدار وثائق التأمين مناط بشركات التأمين ولا يصدر عن الوسيط، فإن شركات التأمين ووفقاً لأحكام قرار مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة» ملزمة بعدم التعامل مع أي شخص أو جهة من ذوي المهن المرتبطة بالتأمين غير حاصل على ترخيص من الهيئة بما في ذلك أعمال الوكالة أو الوساطة أو الاستشارة أو الخبرة في تسوية المطالبات أو الخبرة الاكتوارية وأن تتأكد من حيازة الأشخاص أو الجهات المشار إليها على الرخصة اللازمة. «وهو ما يمثل حظر التعامل مع غير المرخصين من الجانب القانوني».
التفتيش على الشركات
وتابعت الهيئة: «من جانب آخر تبين أن الهيئة دأبت ومنذ تأسيسها ومن خلال إدارة الرقابة بالتفتيش على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين من وسطاء تأمين ووكلاء تأمين ومستشارو التأمين والاكتواريين للتأكد من أنهم يمارسون عملهم وفقا للأصول والقانون والتشريعات، وتبين الهيئة أنها قامت باتخاذ العديد من الإجراءات بحق المخالفين بغية إلزامهم بتصويب أوضاعهم». 
وأكدت الهيئة ضرورة الامتثال للقانون وكافة الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، فإنها وبمجرد أن يصل لعلمها وجود أي مخالفة لتشريعاتها فإنها تعمل على ملاحقة المخالفين ( غير المرخصين لدى الهيئة) وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، وإحالتهم للنيابة العامة والمطالبة باتخاذ العقوبات بحق المخالفين، على المخالفات الإدارية التي يتم اتخاذها بحق من يتعامل مع هذه الفئة غير المرخصة من الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"