عادي

«العليا» ترفض مطالبة مدير شركة بتعويضه 19 مليوناً

20:43 مساء
قراءة دقيقتين
المحكمة الاتحادية العليا

أبوظبي: آية الديب
أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكما لمحكمتي الابتدائية والاستئناف، قضى برفض دعوى قضائية أقامها مدير شركة تسويق على شخصين يملكان محلات تجارية، وطالب فيها بإلزمهما بتعويضه 19 مليون درهم، لأنهما فتحا بحقه بلاغاً كيدياً اتهماه فيه بخيانة الأمانة، مؤكدة أن تقدير مدى توافر قصد التعدي أو الإضرار والتعسف في استعمال حق التقاضي، من المسائل الموكولة لاجتهاد المحكمة.
 وتعود التفاصيل إلى ان المدير، أقام الدعوى قضائية اختصم فيها الشخصين وطالب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له 19 مليون درهم مع الفائدة والمصاريف، تعويضا ومحاولة لجبر الأضرار التي أصابته في اعتباره الشخصي ونشاطه التجاري، مشيراً إلى أنه وقع عقد تسويق معهما تعهدت فيه شركته بتسويق تأجيرمحلاتهما التجارية، مقابل نسبة أرباح تدفع له، وأنه أنجز ما تعهد به طبقاً لبنود العقد، إلا أنهما أقدما على الإبلاغ عليه لدى النيابة العامة، بادعاء خيانة الأمانة والاستيلاء على مليون درهم، من ناتج عمليات الإيجار دون تحويله لأصحاب الحق فيه.
 وأكد في دعواه أن بلاغهما بحقه ألحق بسمعته التجارية ونشاطه ضرراً كبيراً، لبقائه رهن التحقيقات مدة تجاوزت أربعة شهور، ومنعه من السفر ومزاولة نشاطه التجاري، وفقدانه عقوداً تجارية عالمية، بحكم أنه كان من الأسماء البارزة والناجحة في هذا الميدان، لافتا إلى أن أعمال التحقيقات في هذا البلاغ، أسفرت عن عدم ثبوت ما نسب إليه وحفظ البلاغ بما يتأكد معه كيدية البلاغ والتعسف في استعمال حق التقاضي.
 وندبت محكمة أول درجة خبيراً أودع تقريره فوض فيه النظر للمحكمة، لتقدير ما إذا كان البلاغ متسما بالتعسف. وقضت المحكمة برفض الدعوى، استناداً إلى أن المدّعى عليهما استعملا الحق في الشكوى والتقاضي استعمالاً شرعياً، فاستأنف المدعي الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفض استئنافه.
 وطعن المدعي على الحكم، مؤكدا أنه أخطا في تطبيق القانون وأن خصومه استعملوا الحق المشروع في التقاضي استعمالاً تعسفياً، وأن أوراق الدعوى وتقارير الخبرة تثبت أن ادعائهم واتهامهم له بالاستيلاء على مليون درهم، يتناقض مع ما أقروا به أمام الخبرة من أنهم مدينون له بمبلغ يتجاوز الأربعة ملايين درهم، بما يسقط أركان واقعة الاستيلاء موضوع البلاغ.
 فيما أكدت المحكمة الاتحادية في حيثيات حكمها، أن حق التقاضي مضمون دستورياً، واستعمال ذلك الحق دون تعسف وفي وجه مشروع للذود عن حق يضمنه القانون ولا ينجم عنه ضمان لمن يكون قد تضرر من ذلك، وأن وفقا للقانون فإن «الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر»
 وبينت أن شكوى المطعون بحقهم المرفوعة ضد الطاعن، كانت تستند إلى ما ثبت بأوراق المحاسبة من إقدام الأخير على تحويل مليون درهم من أعمال الإيجار المشرف على تسويقها، بموجب العقد الرابط بين الطرفين إلى حسابه الخاص، وأنه لا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن في دفاعه، من أن خصومه أقروا بأنهم مدينون له بأربعة ملايين درهم، بحسبان أن توخي طريق التقاضي لاسترداد الحقوق، هو حق مكفول للكافة، مؤكدة أن قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ، ليس بقرينة قاطعة على كيديته الاتهام.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"