عادي
الرواتب تدفع خلال 15 يوماً من استحقاقها

7 قرارات لحماية الأجور والمنازعات العمالية

21:11 مساء
قراءة 5 دقائق

أبوظبي: سلام ابوشهاب

أصدر الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين 7 قرارات بنظام حماية الأجور، وتشكيل لجنة التظلمات من القرارات الصادرة من الوزارة، والتصاريح ونماذج عروض العمل وعقود العمل، وتنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية.

فقد أصدر القرار رقم 43 لسنة 2022، بنظام حماية الأجور، نص على أنه يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة، سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها، عبر نظام حماية الأجور المعتمد. ويعدّ صاحب العمل متأخراً إذا لم يسدّدها خلال 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.

عبد الرحمن العور
عبد الرحمن العور

وأشار القرار إلى أنه في حالة عدم سداد أجور العمال من تاريخ الاستحقاق، ترسل إشعارات وتنبيهات إلى المنشأة غير الملتزمة، في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق. ويوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشآت. أما المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، فتدرج في جدول التفتيش الإلكتروني والزيارات التفتيشية، في اليوم السابع عشر من بعد تاريخ الاستحقاق. أما المنشأة التي يعمل لديها 500 عامل فأكثر، والمنشآت ذات الخطورة العالية، وفق تصنيف الوزارة فتبلغ النيابة العامة المعنية، بعد شهر من تاريخ الاستحقاق. أما المنشأة التي يعمل لديها من 50 وحتى 499 عاملاً، فتبلغ النيابة العامة المعنية، بعد شهر ونصف من تاريخ الاستحقاق.

وجاء في القرار أن المنشأة تعدّ ملتزمة بسداد الأجو، في حال تحويل أجور أكثر من نسبة 90% من مجموع العمال الكلي المستحقين، ويعدّ العامل متسلّماً للأجر، في حال تسلّمه ما نسبته 80% فأكثر من قيمة الأجر المسجل له في عقد العمل، في حال وجود استقطاعات قانونية، ويستثنى من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور، العامل الذي لديه شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء، والذي قيّد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل الجديد خلال 30 يوماً من استحقاق الأجر، والمجاز بدون اجر خلال مدة الإجازة.

ونص القرار على انه تستثنى المنشآت التي تمارس هذه الأنشطة من نظام حماية الأجور، وهي: قوارب الصيد المملوكة لمواطنين، سيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين، والبنوك والمصارف، ودور العبادة. وتمنح المنشآت مهلة 3 شهور لتوفيق أوضاعها، مع أحكام هذا القرار الذي يعمل به من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 3 فبراير 2022.

لجنة التظلمات

كما أصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة التظلمات من القرارات الصادرة من الوزارة، وتختص بالنظر بنظر طلبات التظلمات التي قدمها أطراف العلاقة العمالية، وتكون برئاسة وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، ومدير إدارة الشؤون القانونية نائباً له، ويقدّم طلب التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة، على أن يكون الطلب مسبباً، ويبتّ في طلب التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه.

عروض العمل

وأصدر الوزير قراراً بشأن تصاريح ونماذج عروض وعقود العمل، نص على التعاقد بين صاحب العمل والعامل، وفق نماذج عروض وعقود العمل المعتمدة في نظام الوزارة والمدرجة على موقعها الإلكتروني. وحدد 7 حالات لا يعدّ فيها صاحب العمل متأخراً في تجديد أو إصدار تصريح العمل منها: الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 6 شهور، وانتهت إقامته وهو خارج الدولة. المسجون أو الموقوف الذي انتهى تصريح عمله أثناء سجنه أو توقيفه، عن مدة السجن أو التوقيف. وفاة صاحب المنشأة القائم وحده على إدارتها، ولمدة 3 أشهر بحد اقصى من تاريخ الوفاة، حتى تعيين ممثل قانوني لإدارتها باتفاق الورثة.

المنازعات والشكاوى

كما أصدر الوزير قراراً بتنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية، نص على أنه لكل من العامل وصاحب العمل، التقدم بشكوى عمالية خلال 30 يوماً من إخلال أي منهما بالتزاماته تجاه الآخر، وعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات لتسوية الشكوى العمالية الفردية، خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى. وفي حال تعذر التسوية تحال إلى القضاء، ويلتزم العامل المحالة شكواه للقضاء، بقيد الشكوى العمالية لدى المحكمة المختصة خلال 14 يوماً، وعدم العمل لدى صاحب عمل آخر، دون الحصول على تصريح الوزارة، والتقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي، خلال 14 يوماً من صدور الحكم النهائي في الدعوى العمالية.

وأشار القرار إلى أنه على صاحب العمل قيد شكوى انقطاع عن العمل بحق العامل المنقطع لسبب غير مشروع، لمدة تزيد على 7 أيام متصلة، وبشرط عدم علمه بمكان وجوده، وعدم قدرته على التواصل معه. وللوزارة إلغاء الشكوى بناء على طلب أحد طرفي العلاقة العمالية أو كليهما، وفقاً ل 5 حالات منها: إذا ثبت عدم مضي 7 أيام متواصلة من الانقطاع عن العمل، أو من تاريخ انتهاء الإجازة أو الغياب المشروع، وموافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية، إذا وجد سبب مشروع للانقطاع.

وجاء في القرار أنه على العمال وأصحاب العمل، في حال وجود منازعة بين فريق من العمال، لا يقل عددهم عن 100، وصاحب العمل، أن يسجّلوا شكوى منازعة عمل جماعية عبر القنوات التي تحددها الوزارة، وعلى العمال أن يختاروا عدداً لا يقل عن 3 ولا يزيد على 5 منهم، لتمثيلهم في المنازعة الجماعية. واذا لم تسوَّ المنازعة الجماعية خلال 30 يوماً وجب إحالة النزاع مباشرة إلى لجنة منازعات العمل الجماعية المختصة، ويجوز للوزارة في حال تبين لديها صحة ادعاء العمال، تسييل الضمانات المصرفية وصرف قيمة التغطية التأمينية للعمالة دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، ومخاطبة الجهات المعنية لإيقاع الحجز التحفظي على المنشأة، ووقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة لحين انتهاء المنازعة.

إجراءات التفتيش

وأصدر الوزير قراراً بتنظيم إجراءات تفتيش العمل، نصّ على رصد الوزارة مدى التزام المنشآت بأحكام القانون، ومتابعة البلاغات الواردة من أفراد المجتمع، ومتابعة الحملات الترويجية المتداولة في المواقع الإلكترونية، لغرض الترويج عن نفسها، ويحق للوزارة اتخاذ الإجراءات بحق المنشأة المخالفة.

وحدد القرار 9 صلاحيات لمفتش العمل، منها دخول أي منشأة خاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بتنظيم علاقات العمل في وقت بغرض التفتيش، واستدعاء صاحب العمل أو وكيله إلى مقر المنشأة أو السكن العمالي أو الوزارة، وإلزامه بتوفير أي بيانات، وإخطار الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كل حسب اختصاصه فيما يتعلق بالمخالفات المكتشفة. كما حدد القرار 6 ضوابط للتفتيش، منها إخطار صاحب العمل بحضوره واحترام القانون، ويحيط الشكاوى التي تصل إليه بالسرية المطلقة والتعاون مع العمال وأصحاب العمل.

وكالات التوظيف

وأصدر الوزير قراراً بترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف، نص على أنه يحظر ممارسة أي عمل من أعمال وكالات التوظيف، إلّا بناء على ترخيص بذلك تصدره الوزارة، وحدد 3 شروط للترخيص: ألا يكون الشخص في المؤسسة الفردية طالبة الترخيص، أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري طالب الترخيص من موظفي الوزارة أو قريباً له من الدرجة الثانية، وتتحمل وكالة التوسط مسؤولية إعادة العامل إلى الدولة التي استقدمته منها على نفقتها الخاصة، وتكون مسؤولة في 4 حالات: عدم توافق مؤهلات العامل مع المؤهلات أو مستوى المهارة أو التخصص المطلوبة لاستخدامه، وعدم اجتياز العامل الفحص الطبي المقرر أو عدم لياقته البدنية. كما حدد القرار 9 التزامات لوكالة التوظيف المؤقت والتعهيد، منها عدم استقدام أي عامل يندرج تحت فئة الأحداث غير المصرح لهم بالعمل طبقاً للتشريعات السارية في الدولة، وعدم الحصول من العامل على أية مبالغ أو أموال تحت مسمى عمولة أو رسم.

وأشار القرار إلى انه يلتزم المستفيد بتأمين كل الأحوال الصحية والسلامة المهنية للعامل، وعدم تكليف العامل أية أعمال تخرج عن الإطار العام للعمل، وعدم تشغيله لساعات تزيد على المتفق عليها مع الوكالة، وعدم تشغيله لدى أي طرف آخر. ويلزم أصحاب الوكالات الملغية بتسوية أوضاع العاملين فيها، خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار بقرار الإلغاء.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"