عادي
أحدها بشأن تصاريح العمل الإلكترونية للمنشآت

وزير الموارد البشرية والتوطين يصدر 3 قرارات

00:51 صباحا
قراءة 3 دقائق
عبد الرحمن العور

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أصدر الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين 3 قرارات وزارية بشأن تنظيم منح حصص تصاريح العمل الإلكترونية للمنشآت، وبشأن معايير تحديد المنشآت ذات الخطورة العالية، وبشأن تصنيف المنشآت ضمن الفئة الثالثة، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ونص القرار بشأن تنظيم منح حصص تصاريح العمل الإلكترونية للمنشآت على أن تستثنى المنشآت التي تمارس نشاطها بأحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية المرتفعة من التقديم على طلب حصة منشأة «الكوتة»، ويحق لها سنوياً الحصول على حصة تصاريح عمل إلكترونية بنسبة 50% من إجمالي العمالة المسجلة لديها.

وفي ما يتعلق بالمنشآت الجديدة بين القرار أنه تمنح المنشآت الجديدة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية المرتفعة حصة تصاريح عمل إلكترونياً بعدد 20 عاملاً، وتمنح المنشآت الجديدة حصة تصاريح عمل الكترونياً بعدد 3 عمال، وتمنح المنشآت الجديدة الواردة بالملحق رقم 2 من هذا القرار، تصاريح عمل الكترونياً بعدد 6 عمال.

وحول المنشآت القائمة حالياً أوضح القرار أنه تمنح المنشآت القائمة حصة تصاريح عمل الكترونياً تمثل نسبة 5 – 10% من عدد العمالة المسجلة على المنشأة وبحد أقصى 100 عامل، على أن تلغى ميزة حصص تصاريح العمل إلكترونياً، والممنوحة طبقاً للمواد 2 – 3 – 4 من هذا القرار عن كافة المنشآت المسجلة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال ثبوت عدم التزامها بقانون تنظيم علاقات العمل أو لائحته التنفيذية أو القرارات الوزارية السارية.

وتضمن القرار ملحقين أولهما عبارة عن قائمة بأنشطة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية المرتفعة وشملت 172 نشاطاً، من بينها استشارات هندسية في الصناعات الغذائية، والزراعة والثروة السمكية، صناعة الأسحلة الثقيلة والزخائر، مصرف إسلامي، وائتمان وتمويل، مجمع طبي، والملحق الثاني تضمن قائمة تحتوي على 35 نشاطاً للمنشآت الجديدة التي تمنح إلكترونياً حصة تصاريح عمل بعدد 6 عمال، ومن بينها خدمات توصيل الطلبات، متجر متعدد الأقسام، خدمات تجميل الحدائق والمنتزهات.

وأشار القرار إلى أن كافة المنشآت المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين تخضع للرقابة الدورية من قبل الوحدات التنظيمية المختصة التابعة للوزارة وذلك للتأكد من التزامها بقانون تنظيم العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية السارية،.

ونص القرار رقم 208 لسنة 2022 بشأن معايير تحديد المنشآت ذات الخطورة العالية أنه في حال تحققت 5 حالات تعتبر المنشأة ذات خطورة عالية منها: التأخر في سداد أجور العاملين في المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، وفق المدد والإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022، حدوث أكثر من حالة توقف عمالي أو منازعة جماعية خلال آخر 12 شهراً، وذلك بسبب إخلال المنشأة بالتزاماتها القانونية أو التقاعدية.

ونص القرار رقم 209 لسنة 2022 بشأن تصنيف المنشآت ضمن الفئة الثالثة على أنه تصنف المنشآت الخاصعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار إليه، والمسجلة في أنظمة الوزارة ضمن الفئة الثالثة حال ارتكابها لواحدة أو أكثر من المخالفات الواردة في جدول المخالفات المرفق بهذا القرار.

وحدد القرار 10 مخالفات بشأن المنشآت ضمن الفئة الثالثة من بينها صدور حكم نهائي بارتكاب المنشأة جريمة الاتجار بالبشر، استخدام أو استقدام عامل بدون استخراج تصريح عمل له.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"