عادي
«الإعلام الإبداعي» الخلف القانوني لها

محمد بن زايد يحلّ هيئة المنطقة الإعلامية بأبوظبي

01:09 صباحا
قراءة 6 دقائق
محمد بن زايد

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن هيئة المنطقة الإعلامية أبوظبي، والقانون رقم 10 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي.

ينص القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن هيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي، على أنه تُحلّ بموجب أحكام هذا القانون هيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي، وتعتبر هيئة الإعلام الإبداعي الخلف القانوني لها، وتؤول إليها كافة الأصول والالتزامات والحقوق والصلاحيات والعقود، وينقل إلى هيئة الإعلام الإبداعي موظفو هيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي، دون المساس بمخصصاتهم المالية والتقاعدية ووفق التشريعات السارية. ينفذ القانون من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 6 يونيو / حزيران 2022، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

11 اختصاصاً

وجاء في القانون أنه تضاف إلى هيئة الإعلام الإبداعي 11 صلاحية واختصاصاً وهي: وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بأعمال وأنشطة المنطقة الحرة وطرق تنفيذها بهدف جعل المنطقة الحرة مركزاً لتطوير ودعم الإعلام والإعلام التفاعلي والإنتاج الإعلامي والمنتجات الإبداعية، وتسويق المنطقة الحرة بالتعاون مع الجهات المختصة وفق التشريعات السارية، وإدارة المنطقة الحرة من كافة النواحي التنظيمية وفق التشريعات السارية، وإصدار شهادات التأسيس والترخيص والإشراف والرقابة والتفتيش على مؤسسات المنطقة الإعلامية، وتنظيم الأعمال والأنشطة داخل المنطقة الحرة، وإجراء البحوث وتقديم الاستشارات للحكومة المتعلقة بالتشريعات والنظم الخاصة بتنظيم وتشجيع الإعلام والبحوث العلمية المرتبطة به، ووضع القواعد والضوابط والنظم التي تحمي قواعد البيانات والمعلومات والاستراتيجيات، وتكفل تطبيق وتفعيل تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية، وترخيص المؤسسات والشركات والأشخاص الاعتبارية الأخرى، التي تقع خارج النطاق الجغرافي للمنطقة الحرة، كمؤسسات المنطقة الحرة، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي، وتحديد وفرض واستيفاء الرسوم مقابل ما تقدمه من خدمات، وإصدار الأنظمة والإجراءات الخاصة باستقدام وتشغيل الموظفين والعاملين في المنطقة الحرة، ( بما في ذلك مالكو الرخص الفردية «الأشخاص المستقلون» ومسؤولو الشركات)، والتنسيق مع الجهات المختصة لمنح الإقامات المتعلقة بهم في المنطقة الحرة، وذلك وفق التشريعات السارية، وإصدار اللوائح والأنظمة والقرارات والسياسات اللازمة لتنظيم إجراءات تأسيس وإشهار وتسجيل وترخيص وتصنيف وتصفية وحل مؤسسات المنطقة الحرة والرقابة عليها والإجراءات والشروط والضوابط التي تحكم عملها وكافة الأمور المتصلة بهذا الشأن، ولهيئة الإعلام الإبداعي تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ونص القانون على أنه يحظر ممارسة أي نشاط في المنطقة الحرة دون ترخيص من هيئة الإعلام الابداعي، أو بما يخالف أنظمة المنطقة الحرة.

10 أنشطة

كما حدد القانون الأنشطة التي تزاول في المنطقة الحرة وهي: إعداد وتصميم وتطوير واستخدام وصيانة المواد والبرامج وقواعد البيانات المتعلقة بالإعلام، الألعاب والرياضات الإلكترونية وأعمال التجارة الإلكترونية والإعلام التفاعلي والإنتاج الإعلامي والمنتجات الإبداعية والصناعات المرتبطة بها، وخدمات الإعلام والإذاعة والبث الصوتي والمرئي ومحطات التلفزيون وإصدار ونشر وتوزيع الصحف والمجلات والكتب، وتصنيع المواد التي تستخدم في إعداد أو تغليف أو إنتاج أو توزيع المواد الإعلامية، وتقديم خدمات الإعلام عبر الإنترنت، أو من خلال أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا، وخدمات الدعاية والإعلان والفعاليات، واستيراد وتخزين وتصدير الأجهزة، والمواد والبرامج والمنتجات المستعملة في الإعلام والدعاية، وخدمات التخزين والإمداد والتوزيع، وإعادة التوزيع اللازمة لممارسة النشاطات المسموح بها في المنطقة الحرة، والنشاطات التجارية اللازمة لتقديم الخدمات للمقيمين والعاملين والزوار في المنطقة الحرة، والمساهمة في إعداد الدراسات والبحوث والاختبارات، وتطوير منتجات الإعلام، وللهيئة إضافة أي أنشطة أخرى تتعلق أو ترتبط بالأنشطة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المنطقة الحرة

ونص القانون على أنه يصدر قرار من المجلس التنفيذي بتحديد الأنشطة التي تباشرها الشركة داخل المنطقة الحرة، ولا تخضع هيئة الإعلام الابداعي أو الشركات أو المؤسسات أو الأفراد العاملون في المنطقة الحرة فيما يتصل بترخيصهم أو عملياتهم أو شروط عملهم فيها - لقوانين وأنظمة وقرارات الترخيص للأنشطة الاقتصادية أو المهنية أو الإعلامية المطبقة خارج المنطقة الحرة، ويستثنى من ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة والعقوبات والعمل، ويجب على مؤسسات المنطقة الحرة أن توضح في اسمها وجميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها أنها مؤسسة في المنطقة الحرة أسست بموجب أحكام هذا القانون، وفي حال إغفال ذلك يعتبر صاحب أو أصحاب المؤسسة ومديروها مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات المؤسسة، ويحظر التنازل عن الرخصة الصادرة من هيئة الإعلام الإبداعي للغير، دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المختصة في الهيئة.

محاذير

ويحظر حيازة أو حفظ أو تخزين أو إدخال المنتجات والبضائع والخدمات التالية في المنطقة الحرة: المنتجات المخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية وبراءة الاختراع بما في ذلك البضائع المخالفة للقوانين والقواعد المتعلقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق الطبع والتصميم، المنتجات المقاطعة من قبل الدولة، وجميع البضائع والمنتجات والخدمات الممنوعة بموجب قوانين الدولة أو الإمارة.

كما نص القانون على أنه تلتزم جميع مؤسسات المنطقة الحرة وكذلك موظفوها والعاملون فيها بموافاة هيئة الإعلام الابداعي بأية مستندات أو بيانات أو معلومات تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها، وتعفى واردات المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية، وتخضع صادراتها إلى الإمارة للرسوم الجمركية المعمول بها، ومؤسسات المنطقة الحرة مسؤولة تجاه الغير عن كافة تصرفاتها وعملياتها، ولا تسأل هيئة الإعلام الابداعي عن تلك التصرفات والعمليات.

لوائح وأنظمة

وأوضح القانون أنه يستمر العمل بكافة اللوائح والأنظمة والإجراءات والسياسات والتعليمات والإرشادات الصادرة عن هيئة المنطقة الإعلامية – أبوظبي، وذلك لحين إصدار هيئة الإعلام الابداعي اللوائح والأنظمة والإجراءات والسياسات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون، وتستمر جميع مؤسسات المنطقة الحرة التي سبق تأسيسها وترخيصها وتسجيلها من قبل هيئة المنطقة الإعلامية – أبوظبي في عملها حتى يتم تصفيتها أو إغلاقها أو شطبها وفقا للوائح هيئة الإعلام الابداعي، وتظل كل شهادة صادرة عن هيئة المنطقة الإعلامية – أبوظبي دليلاً على أن مؤسسة المنطقة الحرة قد تم تأسيسها وفق التاريخ المحدد في الشهادة، كما تستمر صلاحية كل شهادات التأسيس والرخص التجارية ورخص النشر والبث والملاك الفرديين (الأشخاص المستقلين) الخاصة بمؤسسات المنطقة الحرة والصادرة عن هيئة المنطقة الإعلامية – أبوظبي حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها أو إلغائها دون الحاجة إلى وثائق أخرى لتأكيد ذلك، وتستمر صلاحية جميع الإقامات الصادرة عن هيئة المنطقة الإعلامية – أبوظبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة حتى تاريخ انتهائها، كما تستمر جميع الأنشطة التجارية المعتمدة من قبل هيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتعتبر من الأنشطة المشار إليها ضمن أحكام المادة رقم (5) من هذا القانون، ويلغى القانون رقم (12) لسنة 2007 المشار إليه، كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المظهر العام في الإمارة

وينص القانون رقم 10 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، على أنه يستبدل بنصي المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 2 لسنة 2012 المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (1,000,000)، مليون درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له، وتتولى البلدية المعنية تحصيل الغرامات الإدارية، ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولاً يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة خلال مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، وفي جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد، تقوم البلدية المعنية بإزالتها على نفقة المخالف، وتحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات التصالح بما في ذلك مدده الزمنية.

المادة السابعة: يجوز التظلم من الجزاء الإداري أمام البلدية المعنية خلال أسبوع من تاريخ تبليغ المتظلم به، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، رفضاً له.

ونص القانون على أنه يستمر العمل بالسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك لحين صدور السياسات والأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، حيث نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2022، والتي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

 

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"