عادي
غرامة 10 آلاف درهم لوالديه تعويضاً مادياً وأدبياً

جرّت طفلاً بقوة في حديقة وتسببّت بإيلامه.. والقضاء يدينها

16:01 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى والدي طفل 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما، بعدما اعتدت على سلامة طفلهما.
وتعود التفاصيل إلى أن الوالدين رفعا دعوى طلبا فيها إلزام المدّعى عليها بأن تؤدي لهما 45 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وبطفلهما، وإلزامها بالرسوم والمصاريف. مشيرين إلى أن المدّعى عليها أثناء وجود طفلهما في حديقة، اعتدت عليه بجره بقوة إلى خارج الحديقة.
وأشار الوالدان إلى أن الواقعة تحررت عنها قضية أخرى جزائية، قضت فيها المحكمة الجزائية، بإدانة المدعى عليها، بتهمة الاعتداء على سلامة جسم ابنهما، وعاقبتها حضورياً بغرامة 5 آلاف درهم. ولدى استئناف المدّعى عليها، رفض استئنافها، ولم تطعن عليه بالنقض وأصبح نهائياً وباتاً.

وأكدت المحكمة أنه وفقاً للمادتين 269 من قانون الإجراءات الجزائية، و50 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، فإن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلّما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور، فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها. لافتة إلى أن الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها جزائياً، هو نفسه الخطأ الذي رفع الوالدان دعواهما المدنية بشأنه.
ولفتت المحكمة إلى أن اعتداء المدعى عليها على سلامة جسم الطفلين، ألحق به ضرراً تمثل بالآلام الجسدية، وشعور الوالدين بالحزن والأسى بعد الواقعة. وعليه قضت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للوالدين 10 آلاف درهم، مناصفة فيما بينهما، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما وإلزامها بالرسوم والمصروفات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2t4h3ce4

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"