عادي

70 ألف درهم عقوبة التصرف في الأسهم خلافاً للقانون

20:47 مساء
قراءة دقيقة واحدة

دبي: حازم حلمي

دعا قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2022، المتعلق بلائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية في الإمارات، الشركات العاملة في دولة الإمارات، إلى عدم التصرف في الأسهم على خلاف القواعد المقررة في القانون الإماراتي.

ويعاقب القانون شركات التضامن والتوصية البسيطة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، عند التصرف في الحصص على خلاف القواعد المقررة حسب القانون.

وبين القرار أن شركات المسؤولية المحددة، تعرض نفسها لغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، في حال تصرفها في الحصص على خلاف القواعد المقررة التي بينها قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات.

وتصل عقوبة الشركات المساهمة الخاصة إلى 50 ألف درهم، عند مخالفتها القرارات المتعلقة بالتصرف بالأسهم خلافاً للقواعد المقررة حسب القانون.

ويعاقب بغرامة مالية قدرها 70 ألف درهم، كل من يتصرف داخل شركات المساهمة العامة، في الأسهم على خلاف ما نصت عليه القواعد المقررة في القانون الإماراتي.

ووفقاً للمادة (211) المتعلقة بالتصرف بالأسهم، حول تحديد كيفية وشروط التصرف في الأسهم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة والنظام الأساسي للشركة، بشرط ألا يؤدي التصرف في الأسهم إلى انخفاض نصيب مواطني دولة الإمارات في رأسمال الشركة عما هو مقرر طبقاً للقانون.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4z3vvwa2

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"