عادي

هل يحق للمحامي أخد أتعاب في دعوى الطلاق التي تنتهي بالصلح؟

20:10 مساء
قراءة دقيقتين
علي العبادي

أبوظبي: آية الديب

تلجأ النساء إلى المحامين في حال رغبتهن في الانفصال والطلاق من أزواجهن، وقبل رفع دعوى الطلاق تسعى مراكز التوجيه الأسري إلى تقريب وجهات النظر بين الزوجين وتقدم التوجيه والدعم بهدف حل النزاع العائلي بين الزوجين بالصلح دون اللجوء إلى القضاء، ولكن إذا اتفقت امرأة مع محام على رفع قضية طلاق وفي مراكز التوجيه الأسري يتم الإصلاح بينها وبين زوجها، فهل يحق لهذا المحامي الحصول على أتعابه؟

المحامي علي العبادي أكد ل «الخليج» أن المحامي يستحق أتعابه في دعوى الطلاق إذا تم الإصلاح بين الزوجين، سواء تم هذا الصلح في مكتب المحامي لدى تدخله بين الزوجين أو تم هذا الصلح في مراكز التوفيق والمصالحة.

وقال: لدى لجوء امرأة لنا من أجل الطلاق يبدأ السعي إلى الإصلاح بينها وبين زوجها بدءاً من مكتب المحاماة، وفيما يتعلق بالأتعاب يتم الاتفاق عليها مع الزوجة، وسواء تم الصلح أو تم الطلاق يحصل المحامي على الأتعاب المتفق عليها.

وأضاف: نصت المادة 30 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة على أن المحامي إذا أنهى القضية صلحاً أو تحكيماً وفق ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها كاملة ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى وأعمال لم تكن ملحوظة عند الاتفاق حق للمحامي أن يطالب بأتعاب عنها.

وتابع: نصت المادة 31 من القانون على أن الموكل إذا عزل محاميه بدون سبب مشروع بعد مباشرة العمل الموكل فيه يكون الموكل ملزماً بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها كما لو كان المحامي قد أنهى العمل لصالح موكله، وإذا حصل العزل قبل مباشرة العمل الموكل فيه يستحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله تمهيداً للمباشرة في العمل بما لا يزيد على 25% من قيمة الأتعاب المتفق عليها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/23wutx2e

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"