عادي
يحق للمشتري فسخ العقد خلال 60 يوماً في حال اختلاف البضاعة

قانون المعاملات التجارية الجديد يحدد طرق التعاقد وشروط التسليم

00:15 صباحا
قراءة 6 دقائق
الشارقة
دبي

دبي: «الخليج»

أوضح قانون المعاملات التجارية بخصوص البيع التجاري، أن أحكام القانون تسري على البيوع التجارية، ما لم ينص على خلاف ذلك، وعلى المتعاقدين في عقد البيع التجاري تحديد وصف المبيع بطريقة محددة ونافية للجهالة، وتحديد ثمن المبيع وشروط سداده، ومكان وزمان التسليم، وآلية الإخطار والعنوان المختار في ذلك الشأن، وآلية الفصل في تسوية النزاعات، وأية شروط وأحكام أخرى يتفق عليها بين الأطراف.

وإذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجري عليه التعامل بينهما، فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق، وذلك كله ما لم يتبين من ظروف الحال وجوب اعتماد سعر آخر.

وإذا اتفق المتعاقدان على أن يكون البيع بسعر السوق فإن الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط.

ويجوز أن يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع، فإذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المقرر له أو في الميعاد المناسب إن لم يكن مقرراً للتحديد موعد، وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد،

وإذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن الصافي إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.

وإذا اتفق المتعاقدان على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع، أو حجمه، أو غير ذلك من الصفات المميزة له، وجب عليه أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه، أو في الميعاد المناسب إن لم يتفق على ميعاد محدد (البند 1).

وإذا انقضى الميعاد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة من دون أن يحدد المشتري صفات المبيع، كان للبائع الخيار بين طلب فسخ العقد والتعويض وبين قيامه بتحديد صفات المبيع وإخطار المشتري بها، على أن يعتبر هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال (10) أيام من تاريخ إخطاره.

وإذا لم يعين ميعاد التسليم فإنه يقع بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع تسليمه في ميعاد آخر، وإذا اتفق على أن يكون للمشتري تعيين ميعاد تسليم المبيع التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري، مع مراعاة الفترة التي تلزم لإعداد المبيع للتسليم وطبيعة المبيع.

وحدد القانون، أنه يجب أن تكون تبعة هلاك المبيع على البائع حتى تسليم المبيع إلى المشتري تسليماً فعلياً، أو حكيماً، وإذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله، ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا خالف البائع تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل من دون ضرورة ملجئة كان مسؤولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة، وتكون المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتسليمه فيه على عاتق المشتري ما لم يتفق على غير ميعاد.

ولا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص يقضي العرف بالتسامع فيه.

فسخ التعاقد

وإذا لم يقم البائع بتسليم المبيع المعين فللمشتري أن يخطر البائع بالتنفيذ خلال مدة مناسبة، فإذا لم يفِ البائع بذلك كان للمشتري الخيار بين أن يطلب من المحكمة إلزام البائع بالتنفيذ العيني وتسليمه المبيع متى كان ذلك ممكناً مع التعويض، إن كان له مقتضى، وبين اعتبار العقد مفسوخاً والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، وبين أن يشتري على حساب البائع شيئاً مماثلاً للمبيع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء، وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري - وإن لم يشتر فعلاً شيئاً مماثلاً للمبيع - أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم، ويتحمل البائع أجور النقل في حال رد أو تبديل المبيع متى كان سبب الرد أو التبديل يعود إليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

وإذا اتفق المتعاقدان على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها إلا إذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري.

وإذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يعيد بيع البضاعة، فإذا بيعت البضاعة بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بفرق السعر، وإذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع، وإن لم يقم بالبيع فعلاً، أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن.

ويجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع، ويعتبر كل من قبل صراحة أو ضمناً قائمة بيع بضاعة أنه قابل بمحتوياتها، ويعد قبولاً ضمنياً عدم اعتراض من تسلم القائمة على محتوياتها خلال (8) ثمانية أيام عمل من تاريخ تسلمها ما لم يتفق على مدة أطول.

وإذا امتنع المشتري عن تسلم المبيع جاز للبائع أن يطلب من المحكمة إثبات حالته والإذن له في بيعه تحت إشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها وتخطر بها المشتري، وللمحكمة أن تأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع من دون تحديد مهلة أو إخطار، وتودع حصيلة البيع خزانة المحكمة بعد خصم جميع المصروفات التي تكبدها البائع حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري.

اختلاف البضاعة

وإذا تبين بعد تسليم المبيع أن البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية، أو الصنف، أو أن فيها عيباً، فلا يقضي للمشتري بفسخ العقد إلا إذا نشأ عن الاختلاف أو العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري، أو صعوبة في تصريفه، وللمحكمة عند رفض طلب الحكم بفسخ العقد أن تقضي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية، أو اختلاف الصنف، أو درجة العيب، كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ، ولا يخل البند (أ) من هذه المادة بالأحكام المقررة لحماية المستهلك الواردة في التشريعات النافذة في الدولة (البند 107).

ويجب على المشتري في الأحوال المشار إليها في المادة (107) من هذا القانون أن يخطر البائع بوجود الاختلاف أو العيب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً، وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التسليم المشار إليه، ومع ذلك إذا كان العيب خفياً مما لا يكشف عند الفحص المعتاد، فعليه أن يخطر البائع بالعيب فور اكتشافه، وأن يقيم دعوى ضمان العيب خلال (6) ستة أشهر من التاريخ الفعلي ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

وإذا لم يخطر المشتري البائع بوجود الاختلاف أو العيب أو لم يرفع دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن، أو ضمان العيب في المواعيد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة حسب الأحوال، فإن دعواه لا تسمع عند إنكارها وعدم العذر الشرعي ما لم يثبت المشتري وجود غش من جانب البائع، وفي هذه الحالة لا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم.

السعر المتفق عليه

ولا تسمع دعوى البائع في تكملة الثمن بسبب زيادة الكمية أو مستوى الصنف بعد انقضاء (60) ستين يوماً من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع، ويجوز الاتفاق على إعفاء المشتري من المواعيد المشار إليها في هذه المادة أو تعديلها. وإذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة جاز الاتفاق على إبرام المشتري بعدم بيعها بثمن يقل عن ثمن معيّن، وللمحكمة أن تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط إذا رأت أن المبيع من السلع الضرورية، ولا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار إليه في هذه المادة إلا إذا علموا به، أو كان في استطاعتهم العلم به.

وبحسب القانون، يجوز في عقود التوريد التي يقرر فيها المورد مزايا للمشتري الاتفاق على منعه من شراء بضائع مماثلة للمبيع من غير المورد، على ألا تتجاوز مدة المنع (5) خمس سنوات من تاريخ الاتفاق، وكل اتفاق على مدة أطول بخفض إلى (5) خمس سنوات، وتسري أحكام هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام تنظيم المنافسة المنصوص عليها في التشريعات الخاصة في الدولة.

الصورة
1
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4k7fb9y2

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"