عادي

يستخدم هوية شخص آخر لإبرام عقد إيجار

19:55 مساء
قراءة دقيقة واحدة
محكمة

رأس الخيمة: عدنان عكاشة

قضت محكمة استئناف رأس الخيمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببراءة المتهم الثاني، في قضية استخدام بطاقة هوية تعود إلى شخص آخر.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تهم استعمال محرر رسمي، هو بطاقة الهوية، العائدة إلى شخص آخر والانتفاع بها بغير وجه حق، بأن قدماها إلى منشأة عقارية لإبرام عقد إيجار يحمل اسم صاحب الهوية، وارتكاب تزوير في محرر غير رسمي عبر نسبه زوراً إلى صاحب الهوية.

بدورها، كانت محكمة جنايات رأس الخيمة قد قضت بحبس المتهم مدة سنة واحدة، ومصادرة المحرر المزور، ليلجأ إلى محكمة الاستئناف التي حكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن بطريق النقض، لتقضي محكمة تمييز رأس الخيمة بنقض الحكم المطعون فيه، والإحالة إلى محكمة استئناف رأس الخيمة، لتحكم فيه من جديد.

وتداولت «الاستئناف» الدعوى، حيث أنكر المتهم التهم المسندة إليه، فيما قدم الدفاع مذكرة بدفاعه، واستند حكم البراءة إلى أن الثابت للمحكمة حول تواجد المستأنف مع المتهم الأول، حال استخدام الأخير محرراً مزوراً ومنسوباً للغير والانتفاع به بغير حق، لا يكفي لاعتبار المُستأنِف فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الاتهامات المُسندة له، حيث خلت أوراق الدعوى مما يفيد بعلم المستأنف بواقعة التزوير، في حين أن الركن المعنوي لجريمة التزوير يتحقق بتوافر القصد الجنائي لدى الجاني، عبر علمه واتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة، المتمثلة بتحريف الحقيقة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4yvz57bu

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"