عادي

مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن أمن المنافذ والمناطق الحرة

20:22 مساء
قراءة 3 دقائق
مجلس الوزراء

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 63 لسنة 2023 بشأن أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتشمل منافذ الدولة الرسمية، البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى الخيران وموانئ الصيد والموانئ الخاصة، والحدود والمناطق الحرة في الدولة، ولا يخل تطبيق الأحكام بأي قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل العمل بهذا القرار، في الشؤون الخاصة بأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة لأي إمارة من إمارات الدولة.

وحدد القرار الذي يُعمل به منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، 7 اختصاصات للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للقيام بها في ما يتصل بشؤون أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ومنها: القيام بإجراء التدقيق السنوي على التزام المنافذ بالمتطلبات ولأغراض إصدار أو تجديد بيان الامتثال الدولي، وتلقي الشكاوى والمقترحات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وإصدار ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والتحسينات والتطويرات.

ونصّ القرار على إلزام الجهات المعنية بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة خلال المدة التي تحددها في حينه، وبحسب قنوات الاتصال المتفق عليها، وتوفير الإحصاءات الخاصة بحركة الدخول والخروج للأشخاص والمركبات والبضائع والإرساليات ووسائل النقل وغيرها.

وأشار القرار إلى أن تقوم الجهات المسؤولة في المناطق الحرة بإلزام الشركات العاملة فيها بالتقيد بمعايير واشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة من سلطات المناطق الحرة، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ موافقة الهيئة المبدئية عند استحداث منافذ أو مناطق حرة جديدة.

وتقوم الهيئة بمنح ترخيص بإنشاء المنافذ والمناطق الحرة، بعد استيفاء الإجراءات التالية: ورود طلب للهيئة بإنشاء المنفذ أو المنطقة الحرة من قبل الحكومة المحلية، ودراسة الطلب من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إصدار الهيئة الموافقة المبدئية للبدء بالتنفيذ، وإبلاغ الحكومة المحلية وغيرها من الجهات المعنية، ورفع الهيئة تقريراً بنتائج التشغيل التجريبي للجهات المعنية مشفوعاً بالتوصيات اللازمة، ورفع التوصية النهائية من قبل الهيئة بترخيص المنطقة الحرة للجهات المعنية.

كما حدد القرار إجراءات لتجديد ترخيص المنافذ والمناطق الحرة، منها: ورود طلب للهيئة بتجديد ترخيص المنفذ أو المنطقة الحرة من قبل الحكومة المحلية، دراسة طلب التجديد والتقييم وإجراء التدقيق من قبل الهيئة، ترسل الهيئة نتائج وملاحظات التدقيق للمنفذ المعني أو المنطقة الحرة بالتجديد لاستيفاء الملاحظات بالإجراءات التصحيحية والتحسينية المطلوبة، وبناء على نتائج التقييم والتدقيق تقوم الهيئة بإصدار تجديد ترخيص المنفذ أو المنطقة الحرة.

وذكر القرار أنه توقع بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الجزاءات الإدارية المرفقة بالقرار، عند ارتكاب الجهات المعنية، أو تكرار ارتكابها، لأي من المخالفات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بالقرار، وتطبق الجزاءات الإدارية على الجهات المعنية في مجال أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، دون الأشخاص الطبيعيين التابعين لهذه الجهات، وتلتزم الجهات المعنية بتصحيح أية مخالفات حتى إن فرضت عليها جزاءات إدارية بموجب أحكام هذا القرار، ويجوز لمن وقع عليه جزاء إداري التظلم أمام لجنة تسمى «لجنة تظلمات شؤون المنافذ والمناطق الحرة» خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ إخطاره بنوع الجزاء الإداري.

واشتمل جدول المخالفات والجزاءات الإدارية المرفق بالقرار على 14 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية، منها: مخالفة الإخلال بأمر التصحيح الفوري الصادر عن الهيئة، وجزائها الإداري إنذار كتابي في المرة الأولى، والغرامة 20 ألف درهم وبحد أقصى 60 ألف درهم لكل أمر تصحيح واحد في حال تكرار المخالفة مرة ثانية، والإغلاق المؤقت لمدة لا تزيد على 30 يوم عمل في حال تكرار المخالفة مرة ثالثة.

ومن ضمن المخالفات الواردة في الجدول 6 أنواع من المخالفات يكون الجزاء الإداري فيها تعليق أو سحب أو إغلاق نشاط، كل، أو بعض السلطات التشغيلية في المنافذ أو المناطق الحرة، ومن هذه المخالفات: عدم اتخاذ أوامر التصحيح بصورة عاجلة ومباشرة للمخالفات التي لا تحتمل التأجيل أو التأخير، وعدم استيفاء ملاحظات نتائج الرقابة والتدقيق على الالتزام والمصنفة بدرجات خطورة عالية، وثبوت ارتكاب مخالفات عدة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4de85jcv

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"