عادي
تتنوع وفقاً لحجمها وطبيعتها

13 عقوبة مالية وإدارية لمخالفي ضريبة الشركات في الإمارات

23:43 مساء
قراءة 4 دقائق
دبي: حازم حلمي

 

حدد قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023، الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والتي تشمل 13 نوعاً من المخالفات.

وأوضح القرار الذي بدأ تطبيقه مطلع أغسطس/آب الماضي، أن عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو نشاط الأعمال، أو عليه التزام ضريبي بموجب قانون الإجراءات الضريبية أو قانون ضريبة الشركات بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في القانون، سيعرض نفسه لغرامة إدارية مالية تصل إلى 10 آلاف درهم، عن كل مخالفة، و20 ألف درهم، في حال تكررت، خلال (24) شهراً من تاريخ آخر مخالفة.

بين القرار أن عدم قيام الشخص، الذي يمارس الأعمال أو نشاط الأعمال أو عليه التزام ضريبي، بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب، ستقع عليه غرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم.

الصورة
  • إلغاء التسجيل

كما أن عدم قيام المُسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل، خلال المهلة المحددة بقانون ضريبة الشركات والقرارات المنفذة له، سيعرض نفسه لغرامة 1000 درهم، عند التأخر في تقديم الطلب وبذات التاريخ شهرياً، وبحد أقصى 10 آلاف درهم.

ووفقاً للقرار الوزاري، فإنه في حال لم يبلغ المسجل الهيئة الاتحادية للضرائب، بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها، سيعرض نفسه لإحدى عقوبتي، 1000 درهم عن كل مخالفة، و5 آلاف في حال تكررت، خلال (24) شهراً من تاريخ آخر مخالفة.

وستفرض غرامة مالية قدرها 1000 درهم، على الممثل القانوني ومن أمواله الخاصة، في حال لم يبلغ عن تعيينه للهيئة الاتحادية للضرائب، خلال المواعيد المحددة.

وبحسب القرار الوزاري، فإن الممثل القانوني، الذي لا يقدم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة، سيعرض نفسه لنوعين من العقوبة، 500 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر ل12 شهر الأولى، و1000 درهم لكل شهر أو جزء منه اعتباراً من الشهر الثالث عشر وما بعده، وتفرض الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة، التي يتعين تقديم الإقرار خلالها وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك.

  • الإقرار الضريبي

وفي حال عدم قيام الممثل القانوني بتقديم الإقرار الضريبي، خلال المهلة المحددة في قانون ضريبة الشركات، ستقع عليه غرامة 500 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر ل12 شهر الأولى، و1000 درهم لكل شهر أو جزء منه، ابتداءً من الشهر الثالث عشر وما بعده، وتفرض الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة، التي يتعين تقديم الإقرار خلالها وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك.

وأوضح القرار أن عدم سداد الضريبة المستحقة يعرض صاحبها لنوعين من الغرامات؛ غرامة شهرية بنسبة 14% سنوياً، كل شهر أو جزء من الشهر، وتفرض على المبلغ الضريبي المستحق الدفع، الذي لم يتم سداده، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الدفع وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك.

وأشار القرار إلى أنه لغاية هذه الغرامة، يكون تاريخ استحقاق الدفع في حالتي التصريح الطوعي والتقييم الضريبي على النحو التالي؛ 20 يوم عمل في حال التصريح الطوعي من تاريخ التقديم، و20 يوم عمل من تاريخ استلامه في حال التقييم الضريبي.

  • صحة الإقرار

ووفقاً للقرار، فإن عقوبة تقديم إقرار ضريبي غير صحيح، 500 درهم، وذلك في حال لم يقم الشخص بتصحيحه قبل انتهاء الموعد النهائي لتقديمه، وفقاً لقانون ضريبة الشركات.

وكشف القرار الوزاري، أن قيام الخاضع للضريبة بتصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار أو التقييم الضريبي، أو طلب استرداد الضريبة، وفقاً للبندين (1) و(2)، من المادة (10) من قانون الإجراءات الضريبية، سيعرض الشخص لغرامة شهرية بنسبة 1% على الفارق الضريبي لكل شهر أو جزء منه، تفرض من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق، أو تقديم طلب استرداد الضريبة، أو التبليغ بالتقييم الضريبي ذي الصلة، وحتى تاريخ تقديم التصريح الطوعي.

  • أخطاء التصريح

وأشار القرار، إلى أن عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار أو التقييم الضريبي، أو طلب استرداد الضريبة، وفقاً للبندين (1) و (2)، من المادة (10) من قانون الإجراءات الضريبية، قبل تبليغه بقيام بالتدقيق عليه، من شأنه أن يفرض غرامتين؛ الأولى ثابتة بواقع 15% على الفارق الضريبي، والثانية شهرياً بنسبة 1% لكل شهر أو جزء من الشهر وفقاً للآتي:

في حال قيام الخاضع للضريبة بتقديم تصريح طوعي بعد تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق عليه، تفرض عن الفترة من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الإقرار، أو تقديم طلب استرداد الضريبة أو التبليغ بالتقييم الضريبي ذي الصلة، وحتى تاريخ تقديم التصريح الطوعي، وعند عدم تقديمه، تفرض عن الفترة من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق، أو تقديم طلب الاسترداد، أو التبليغ بالتقييم الضريبي ذي الصلة وحتى تاريخ صدور التقييم.

وستفرض غرامة قدرها 20 ألف درهم، على الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أو وكيله أو ممثله القانوني، في حال لم يقدموا تسهيلات لمدققي الضرائب، على أن تكون الغرامات من أموالهم الخاصة.

وأوضح القرار أن عدم قيام الشخص بتقديم التصريح للهيئة أو التأخر في تقديمه، سيعرض نفسه لغرامة 500 درهم لكل شهر أو جزء منه لل 12 شهراً الأولى، و1000 درهم لكل شهر أو جزء منه، ابتداءً من الشهر الثالث عشر وما بعده، وتفرض الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة، التي يتعين تقديم الإقرار الضريبي خلالها وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/3mpemmrr

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"