دبي- محمد ياسين:
ورد سؤال عن عقوبة زيادة المصروفات الدراسية أو تشغيل مدرسة وجمع تبرعات داخلها دون إذن الجهات المختصة.
أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، وقال إن قانون التعليم الخاص رقم 18 لسنة 2020 وضع حداً لتلك الممارسات وغلظ العقوبة لمن يرتكبها.
وأوضح النجار أن عقوبة من يشغل مدرسة دون ترخيص أو يبعها لأي جهة دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة أو يجمع تبرعات أو يشغل معلماً دون ترخيص أو يزيد الرسوم الدراسية دون الموافقات والخطوات المتبعة لتلك الزيادة؛ الحبس مدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال إن بعض أصحاب المدارس يقومون ببعض من تلك الممارسات المذكورة بهدف زيادة ربحهم؛ الأمر الذي يشكل ضغوطاً على أولياء الأمور في بداية كل عام دراسي، ولكن المشرع الإماراتي لم يدخر جهداً في سبيل وضع حد لتلك الأفعال وغلظ العقوبة على مرتكبيها.
وأضاف أن قانون التعليم الخاص نظم العملية التربوية والتعليمية في المدارس الخاصة، ورفع جودة التعليم في المدارس، وحسن البيئة التعليمية فيها، وضمن تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية العالمية في التعليم الخاص، وربط مخرجاته بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة.