دبي: محمد ياسين
وردنا سؤال من أحد قراء الخليج عن الاعتماد على المستند العرفي في تبرئة ذمة مدين، قال إنه مدين ولديه مستند محرر بخط يد الدائن يبرئ فيه ذمته من المدين وقد سدده بالفعل ومن دون أن يكون هناك توقيع من الدائن. فهل يبرئ هذا المستند ذمة المدين المنشغلة بالدين؟
أجاب عن هذا السؤال المحامي بدر عبدالله خميس، وقال: بداية يجب أن نعرف إن المحرر العرفي هو ما يكون صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
وتابع: أما بالنسبة للإجابة عن سؤال السائل، فإن تأشيرة الدائن على سند الدين، إلكترونياً أو ورقياً بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة
ذمة المدين، يعد حجة عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند يمثل ذلك حجة عليه أيضاً، ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
وأضاف: يسري حكم ما سلف بيانه إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة ورقية أو إلكترونية في يد المدين، وكذلك يعد الوفاء عن طريق الوسائط الإلكترونية مبرئاً للذمة.
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه أمام القاضي المشرف أو المحكمة بحسب الأحوال، فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
وردنا سؤال من أحد قراء الخليج عن الاعتماد على المستند العرفي في تبرئة ذمة مدين، قال إنه مدين ولديه مستند محرر بخط يد الدائن يبرئ فيه ذمته من المدين وقد سدده بالفعل ومن دون أن يكون هناك توقيع من الدائن. فهل يبرئ هذا المستند ذمة المدين المنشغلة بالدين؟
أجاب عن هذا السؤال المحامي بدر عبدالله خميس، وقال: بداية يجب أن نعرف إن المحرر العرفي هو ما يكون صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
وتابع: أما بالنسبة للإجابة عن سؤال السائل، فإن تأشيرة الدائن على سند الدين، إلكترونياً أو ورقياً بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة
ذمة المدين، يعد حجة عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند يمثل ذلك حجة عليه أيضاً، ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
وأضاف: يسري حكم ما سلف بيانه إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة ورقية أو إلكترونية في يد المدين، وكذلك يعد الوفاء عن طريق الوسائط الإلكترونية مبرئاً للذمة.
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه أمام القاضي المشرف أو المحكمة بحسب الأحوال، فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.