عادي
تبدأ الفصل في منازعات الـ 50 ألف درهم اليوم

«الموارد البشرية » توسع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين

00:47 صباحا
قراءة دقيقتين

دبي: محمد ياسين

يبدأ اليوم الاثنين، سريان قرار توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين، لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملًا في نشاطات اقتصادية محددة، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ويستهدف القرار زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة العاملة ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، فيما سيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق المطلوب، بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للمنشآت بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.

ويُلزم القرار المنشأة بتعيين مواطن بديل خلال شهرين بحد أقصى أو سداد المساهمات المالية المقررة عن سنة الاستهداف، وذلك في حال قامت بخفض عدد المواطنين لديها بعد انتهاء سنة الاستهداف.

وجاء توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين، بناء على دراسة الأنشطة الاقتصادية وواقع المنشآت المختارة التي يتبيّن نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة.

وتشمل الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها القرار: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.

وستقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بتحديد المنشآت المستهدفة بتطبيق القرار وفقاً للأنشطة الاقتصادية المشار إليها.

وتبدأ الوزارة، اليوم الاثنين، الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها، وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.

وتأتي هذه التعديلات تنفيذاً للمرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (20) ﻟﺴﻨﺔ 2023، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.

وأجازت التعديلات الجديدة لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطارهما بقرار الوزارة الخاص بالفصل في المنازعة، وتحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل.

وستواصل الوزارة إجراءاتها المعتادة المتمثلة في محاولة إيجاد التسويات الودية للمنازعات التي تزيد المطالبات فيها على 50 ألف درهم، وإحالة المنازعة التي يتعذر تسويتها ودياً إلى المحكمة المختصة للنظر والبت فيها خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ الإحالة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/yzztxn4y

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"