عادي

فيديو| الإمارات.. الإعلان عن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة على الطرق الاتحادية

12:13 مساء
قراءة 4 دقائق

دبي: «الخليج»
كشف سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل أوزان المركبات الثقيلة وأبعادها، والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها وضوابط نقل الحمولة غير العادية على الطرق الاتحادية، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بموجب القرار رقم (138) لسنة 2023 وجاء تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023 في شأن تنظيم أوزان المركبات الثقيلة وأبعادها.

سهيل المزروعي


وأكد أن تطبيق القانون، يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز سلامة الطرق والتقليل من الحوادث المرورية، وصدوره إنجاز للدولة في قطاع النقل والبنية التحتية. ويدعم مستهدفاتها الداعمة للحياد المناخي ومبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وعام الاستدامة، واستضافتها لمؤتمر «COP28» لما له من دور في الحد التأثير السلبي للتلوث البيئي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن دوره في تعزيز البنية التحتية ودعم سلوكات آمنة ومستدامة في قطاع النقل البري للبضائع، ويعزز جودة البنية التحتية للطرق، ما يدعم مستهدفات الريادة العالمية، إضافة إلى مساهمته في إطالة العمر الافتراضي للطرق واستدامتها في الدولة.
وأوضح أن الوزارة ستباشر إنفاذ القانون خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 فور الانتهاء من التنسيق مع السلطات المختصة الاتحادية والمحلية، لتركيب 24 بوابة إلكترونية ذكية تُعنى بقياس  أوزان المركبات الثقيلة وأبعادها ومراقبتها، وأنه وفقاً لتفاصيل جداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى، فإن الحدّ الإجمالي الأقصى لوزن مركبة ثقيلة ذات ستة محاور أو أكثر (65) طناً، فيما يجب على المركبة التي يتجاوز وزنها الإجمالي هذا الحدّ أو تتجاوز حمولة المحاور عليها الحدود المعتمدة أو تجاوز الأبعاد القصوى، مع عدم إمكانية تجزئة الحمولة، أن تحصل على تصريح نقل مسبق من السلطة المختصة.
وأشار إلى أنه حسب القرار، يجب ألا يتجاوز وزن المركبة الثقيلة ذات المحورين (21) طناً، وذات الثلاثة محاور (34) طناً، بينما وذات الأربعة محاور (45) طناً، وذات الخمسة محاور (56) طناً، وذات الستة محاور أو أكثر (65) طناً.
ولفت إلى أن القرار حدد الأبعاد القصوى للمركبات الثقيلة، كالآتي: المنفردة (المدمجة) طولها 12.5 متر، والعرض 2.6 متر، والارتفاع 4.6 متر، والقاطرة وشبه المقطورة 21 متراً، وعرضها 2.6 متراً، وارتفاعها 4.6 متر، والثقيلة (القاطرة والمقطورة وشبه المقطورة)  28 متراً، وعرضها 2.6 متر، وارتفاعها 4.6 متر، والثقيلة الحاملة للمركبات الصغيرة 23 متراً، وعرضها 2.6 متر، وارتفاعها 4.75 متر.
وقال المزروعي «وفقاً لجدول المخالفات والغرامات المعتمد، تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة المركبة الثقيلة التي يتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى بنسبة تقل عن (10%) من الوزن خلال الرحلة الواحدة (400) درهم عن كل طن أو جزء منه، وفي حال تجاوز الوزن الإجمالي الأقصى بنسبة بين (10%) و (20%) من الوزن، المخالفة (500) درهم عن كل طن أو جزء منه، وعند تجاوز الحمولة (20%)، المخالفة (600) درهم عن كل طن أو جزء منه، وبحد أقصى (15,000) درهم، ومخالفة تجاوز الوزن المحوري الأقصى المحدد سابقاً (1,500) درهم عن كل محور منفرد أو عن مجموعة محاور ترادفية، و3000 درهم عن الرحلة الواحدة في حال تجاوز أي من الأبعاد القصوى المحددة سابقاً».
وجاء في القرار أن التهرّب العَمدي من محطات الوزن أو مواقع الرصد يعرّض المخالف لغرامة (5,000) درهم، وذات الغرامة تفرض في حال عدم الالتزام بضوابط تصريح نقل الحمولة التي لا تسهل تجزئتها عن الرحلة الواحدة. كما تبلغ غرامة تقديم بيانات غير صحيحة في طلب الحصول على تصريح الحمولة التي لا تسهل تجزئتها (5,000) درهم، وغرامة عدم الامتثال لتعليمات المفوض (2,500) درهم.
وأوضح القرار أنه لا يجوز للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أكثر من غرامة على  المخالفة ذاتها، في حال ارتكابها خلال الرحلة الواحدة ولو تعددت مرات الرصد، وفي حال ارتكاب مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي الأقصى والمحوري الأقصى خلال رحلة واحدة، توقّع الغرامة الأعلى قيمة من بين الغرامتين، وفي حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات خلال شهر من تاريخ ارتكاب ذات المخالفة أو في حال تجاوز قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة (45,000) ألف درهم، يجوز للسلطة المختصة حجز المركبة الثقيلة أو منع تسييرها على الطرق لمدة لا تزيد على (30) يوماً، بينما يجوز لها إعفاء مالك المركبة الثقيلة من جزاء الحجز مقابل سداد غرامة مالية لا تقل قيمتها عن (200) درهم عن كل يوم من أيام الحجز المقررة، شريطة سداد قيم الغرامات المالية التي لم تسدّد عن المخالفات المرتكبة.
وحدد القرار استثناءً من أحكامه؛ بحيث يجوز للمركبة الثقيلة تجاوز الأوزان والأبعاد القصوى في حالات الحمولة التي لا يسهل تجزئتها بما يتفق مع الأوزان والأبعاد المحددة، بموجب تصريح نقل يصدر عن وزارة الطاقة والبنية التحتية أو السلطة المختصة وفق الضوابط الآتية: عدم وجود بدائل عملية لنقل الحمولة، وعدم وجود ما يؤثر على سلامة البنية التحتية أو مستخدمي الطريق، إضافة إلى تحديد مدة التصريح المناسبة لإتمام عملية النقل، وأي ضوابط أخرى تحددها الوزارة أو السلطة المختصة.
وأكد القرار ضرورة التزام مشغل المركبة الثقيلة بتركيب الأجهزة المعتمدة لدى سلطة الترخيص لكشف أوزان وحمولة وأبعاد المركبات الثقيلة، وربطها بالأنظمة الآلية لدى السلطة المختصة، وأي التزامات أخرى تفرضها السلطة المختصة بموجب التشريعات النافذة لديها.
وأجاز القرار لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة أو من يفوض من أي منهما، ضد أي قرار أو إجراء اتخذ بحقه، وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون التظلم خطياً ومسبباً ومرفقاً به المستندات المؤيدة له، ويبتّ في التظلم خلال (30)  يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة أو السلطة المختصة.
يذكر أن أحكام القانون، تسري أيضاً على المركبات الثقيلة المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة، فيما يستثنى من القرار المركبات الثقيلة المملوكة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية ومركبات الدفاع المدني.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/4ry295vc

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"