عادي

اعتداء بالضرب والسب يغرم المعتدي 25 ألف درهم

01:46 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص تعويض آخر ب 25 ألف درهم، اعتدى عليه بالضرب، وسبه بألفاظ خادشه، وقد أدين عن ذلك بحكم جزائي، حيث تسبب في إصابته بآلام وأضرار نتيجة ضربه وإهانته.

وفي التفاصيل، أقام المدعي دعوى قضائية في مواجهة المدعى عليه، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي، سنداً لدعواه، إن المدعى عليه قام بالاعتداء عليه وسبه، وقد أدين المدعى عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، ولما كان المدعي قد أصيب بآلام وأضرار نتيجة ضربه وإهانته، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

وأوضحت المحكمة، عن طلب التعويض، أنه من المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يُلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون سالف الذكر، يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق بالمتضرر من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما نصت المادة 293 من قانون المعاملات المدنية «يتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، كما أنه من المقرر أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز وأما تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له فهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام القانون لم يوجب اتباع معايير معينة لتقديره وذلك بشرط أن تقيم قضاءها على عناصر محددة للضرر لها أصلها الثابت في الأوراق ويكفي لحمله».

وبينت أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير المسؤولية عن التعويض ومقداره من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت في الأوراق، وكان الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعي وسبه على النحو المبين سلفاً، ولقد تعرض المدعي لأضرار مادية ومعنوية نتيجة لذلك الفعل الإجرامي يستوجب التعويض المادي والمعنوي عنه لما لحقه من ضرر جسدي وأيضاً آلام نفسية من جراء هذه الإصابات وما شعر به من خوف وفزع وألم لحظة وقوع الاعتداء بالإضافة إلى حالة الإهانة التي صاحبتها، وهو ما يشكل ضرراً أدبياً لحق به، الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 25 ألف درهم، وترى المحكمة في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/4a2jdyua

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"