عادي
لم تلتزم بتوفير وسائل الأمن والسلامة

تغريم جهة عمل 100 ألف درهم لتسببها في وفاة موظف

16:33 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتغريم جهة عمل 100 ألف درهم، إلى أسرة موظف كان يعمل لديها، تسببّت بوفاته.

وكانت أسرة الموظف المتوفّى، أقامت دعوى على جهة العمل، طلبوا فيها الزامها بأن تؤدي لهم 300 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بسبب وفاة مورثهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالوا سنداً لدعواهم إنه أثناء عمل مورثهم لديها، وبسبب خطئها وإهمالها وعدم احترازها وإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها ووظيفتها، والقوانين واللوائح، بتوفير وسائل الأمن والسلامة، تسببت في وفاة مورثهم، دانتها المحكمة الجزائية في دعوى وعاقبتها بالغرامة بمبلغ 10 آلاف درهم، وألزمتها بالدية الشرعية مبلغ 200 ألف درهم، لورثة المجني عليه. ولم ترتض المدعى عليها بالحكم، فاستأنفت فقضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم محكمة البداية.

وبينت أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر» وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

وذكرت أت الخطأ الصادر من المدعى عليها، هو التسبب في وفاة مورّث المدعين بسبب الإهمال وعدم توفير وسائل الأمن والسلامة، وفقاً لما هو مبين بالحكم الجزائي، ومن سياق ما تقدم فقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعين أضراراً مادية كون مورّثهم هو معيلهم الوحيد، وكان في مقتبل العمر. وما لحق بهم من خسارة ومافاتهم من كسب وحرمانهم من العيش بحياة كريمة، حالة الحزن و الأسى. ومن ثم فإن المحكمة تقدر مبلغ 100 ألف درهم، توزع بين المدعيين بالسوية. وعليه تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤديه للمدعين.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mrks2823

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"