قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص رد 200 ألف درهم، وتغريمه 10 آلاف درهم إلى آخر، حيث استلم منه المبلغ على سبيل الاستثمار في التداول وتسليمه الأرباح بشكل دوري، لكنه لم يلتزم بسداد الأرباح، ولم يقم برد المبلغ عند الطلب.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بسداد 200 ألف درهم وبالتعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية والنفسية وما فاته من كسب وبالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، واحتياطياً فتح تحقيق لإثبات العلاقة بين طرفي التداعي وتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو ضده، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من أنه سلم المشكو ضده مبلغ 200 ألف درهم، مقابل قيامه باستثماره لصالحه مع تسليمه الأرباح بشكل دوري، إلا أن المشكو ضده لم يلتزم بسداد قيمة الأرباح، كما أنه لم يقم برد المبلغ للشاكي عند الطلب، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة، بأن العلاقة المالية بين الطرفين تمثَّلت في قيام الشاكي بتحويل مبلغ 200 ألف درهم، إلى الحساب البنكي للمشكو ضده، وهو ما أقرَّ به الأخير، وذلك لغرض الاستثمار وتحقيق عائد ربحي دوري، في حين وصفه المشكو ضده بأنه تمويل استثماري عالي المخاطر جرى عبر وسيط، كما أن الخسارة التي يدعي بها لم يثبت صحتها، حيث إن الثابت للخبرة من المستندات المقدمة أن الخسارة المُدَّعى بها قد تحققت قبل تاريخ الإيداع للمبلغ على منصة التداول، وهو ما ينتفي معه من الأساس قيام رابطة زمنية أو محاسبية بين تلك الخسارة وأموال الشاكي، بما يُسقط إمكانية إجراء أي تصفية حسابية قائمة على هذه الخسارة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد، وبإلزام المشكو ضده أن يعيد للشاكي المبلغ.
وبينت المحكمة أن الثابت أن الشاكي قد لحقه ضرر من جراء عدم تنفيذ المشكو ضده بالتزاماته، ما ترى معه تعويضه عما لحقه من ضرر بمبلغ 10 آلاف درهم.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بسداد 200 ألف درهم وبالتعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية والنفسية وما فاته من كسب وبالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، واحتياطياً فتح تحقيق لإثبات العلاقة بين طرفي التداعي وتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو ضده، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من أنه سلم المشكو ضده مبلغ 200 ألف درهم، مقابل قيامه باستثماره لصالحه مع تسليمه الأرباح بشكل دوري، إلا أن المشكو ضده لم يلتزم بسداد قيمة الأرباح، كما أنه لم يقم برد المبلغ للشاكي عند الطلب، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة، بأن العلاقة المالية بين الطرفين تمثَّلت في قيام الشاكي بتحويل مبلغ 200 ألف درهم، إلى الحساب البنكي للمشكو ضده، وهو ما أقرَّ به الأخير، وذلك لغرض الاستثمار وتحقيق عائد ربحي دوري، في حين وصفه المشكو ضده بأنه تمويل استثماري عالي المخاطر جرى عبر وسيط، كما أن الخسارة التي يدعي بها لم يثبت صحتها، حيث إن الثابت للخبرة من المستندات المقدمة أن الخسارة المُدَّعى بها قد تحققت قبل تاريخ الإيداع للمبلغ على منصة التداول، وهو ما ينتفي معه من الأساس قيام رابطة زمنية أو محاسبية بين تلك الخسارة وأموال الشاكي، بما يُسقط إمكانية إجراء أي تصفية حسابية قائمة على هذه الخسارة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد، وبإلزام المشكو ضده أن يعيد للشاكي المبلغ.
وبينت المحكمة أن الثابت أن الشاكي قد لحقه ضرر من جراء عدم تنفيذ المشكو ضده بالتزاماته، ما ترى معه تعويضه عما لحقه من ضرر بمبلغ 10 آلاف درهم.