رفضت المحكمة المدنية في دبي، نظر دعوى مستثمر طالب ببطلان عقود استثمار بقيمة 1.5 مليون درهم، بدعوى أنها تخفي قروضاً بفوائد سنوية ثابتة ب 25%، وقضت بعدم قبول الدعوى في مواجهة الطرف الأول لوجود شرط تحكيم في العقد الأخير، وفي مواجهة الطرف الثاني لرفعها على غير ذي صفة، وألزمت المدعي بالمصروفات وأتعاب محاماة.
وتفصيلاً تعود القضية إلى تعاملات مالية بدأت في سبتمبر 2021، حين أبرم المدعي عقداً مع المدعى عليه الأول تحت مسمى «استثمار» بقيمة 200 ألف درهم، مقابل عائد سنوي ثابت بنسبة 25%، مع ضمان استرداد أصل المبلغ وتحرير شيكات بقيمته وأخرى مستقلة بالعوائد، وبحسب دعواه، تزايدت قيمة التعاملات عبر ملاحق وعقود لاحقة، لتصل إلى مليون درهم في سبتمبر 2024، ثم إلى 1.5 مليون درهم بموجب عقد أبرم في أكتوبر 2025.
وقال المدعي، إن العقود تضمنت في حقيقتها قروضاً بفوائد ثابتة ومضمونة، وليست استثمارات فعلية، وإن إعادة تنظيم المديونية وإضافة مبالغ جديدة إلى العقود أدت إلى زيادة التزاماته المالية رغم ما سدده من مبالغ. كما اتهم المدعى عليه الثاني بإعداد العقود والإشراف على إبرامها وتنفيذها، مدعياً أنها صيغت تحت مسمى الاستثمار لإخفاء طبيعتها الحقيقية.
وطالب المدعي ببطلان العقد الأصلي وجميع العقود والملاحق اللاحقة، وندب لجنة خبرة حسابية ثلاثية لفحص التعاملات.