رفع "حبيب الله.س" دعوى ضد شركة للوساطة المالية بطلب فسخ العقد المبرم بينهما لبطلانه وإعادة الحال الى ما كان عليه، وإلزامها برد باقي المبلغ المودع لديها وقيمته 15024 دولارا امريكيا على سند من انه نتيجة للاغراءات ووسائل الترغيب التي مارسها عليه كل من مندوبها ومديرها وايهامه بأنها تعمل وسيطة في أعمال المضاربة في العملات الأجنبية والاموال والوساطة المالية مع شركة اخرى وتحقق لعملائها عوائد مجزية وسريعة.وقال انه أودع 20000 دولار امريكي في حساب بنك لشرط اخطاره بواسطة مندوبها وموظفها بالعمليات التي تتم وايقافها اذا بلغت الخسارة 30% من رأس المال، واثر عدة مطالبات ودية لبيان موقفه المالي فوجئ بإدعاء خسارته في عمليات المضاربة التي قامت بها لحسابه ولم يتبقى له سوى 4975 دولارا استرده منها وحكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.واستأنف الشاكي وقضت المحكمة الاستئنافية بالرفض فطعن، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها من جديد بهيئة مغايرة، والزمت المطعون ضدها الرسم والمصروفات وألفي درهم اتعاب محاماة للطاعن وأمرت برد التأمين إليه.