عادي

إلزام جهة عمل بأداء 400 ألف درهم لموظف

17:02 مساء
قراءة دقيقتين
المحكمة الاتحادية العليا

أبوظبي:آية الديب

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً استئنافياً ألزم جهة عمل بأن تؤدي لمدير مالي سابق لديها 400 ألف و400 درهم، مكافأة نهاية خدمته وتذكرة سفر عودة لموطنه.
 وتعود التفاصيل إلى أن الموظف أقام دعوى عمالية جزائية على جهة عمله، أشار فيها إلى أنه عمل لديها 31 عاماً، مقابل راتب أساسي 15 ألفاً و400 درهم شهرياً، وراتب شامل 26 ألفاً و125 درهماً، وأن جهة عمله أنهت خدماته لبلوغه سن التقاعد، مخالفة للقانون، وامتنعت عن الوفاء له بمستحقاته التي تبلغ 600 ألف و325 درهماً. 
وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظف المدّعي 400 ألف و400 درهم، وتذكرة سفر عودته إلى موطنه عند الإلغاء أو المغادرة، والرسوم والمصروفات المناسبة، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. فاستأنفت جهة العمل الحكم وقضت محكمة الاستئناف، برفض الاستئناف.
 وطعنت جهة العمل على الحكم، مؤكدة أنه قضى للموظف بكامل مستحقاته عن مكافأة نهاية الخدمة، رغم أنه مدين لها بقرض، وكانت تستقطع من راتبه 500 درهم. مشيرة إلى أنها طالبت محكمة الاستئناف بندب خبير، وإجراء مقاصّة بين ما يستحقه، وما بذمته، لكن المحكمة رفضت طلبها، لكونه لم يعرض على المحكمة الابتدائية.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، في حيثيات حكمها أن طلب إجراء المقاصّة من الطلبات العارضة، وليس من الدفاع الموضوعي، لأنه يتعين لإيقاعها صدور حكم بثبوت الحق، مما كان يقتضي أن تطلب جهة العمل إجراء المقاصّة القضائية أمام محكمة أول درجة، وفقاً للمادة 97/2 من قانون الإجراءات المدنية، إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفاهة، في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها أو في مذكرة تسلم للخصم، وأن يكون طلبها في ذلك صريحاً وجازماً.
 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"