عادي

«الوطني» يقر مشروع «الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية»

23:04 مساء
قراءة 6 دقائق

أبوظبي: سلام أبو شهاب

أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التاسعة أمس الثلاثاء، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وبشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، ويهدفان إلى توحيد نصوص التشريعات الإجرائية، وتقليل عدد القضايا أمام المحاكم وتخفيض نفقات التقاضي وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.

ووافق المجلس على مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة انعقاد الدور الثاني للمجلس الوطني الاتحادي، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م.

الربط الإلكتروني

وأكد وزير العدل أن الوكالة تنتهي في حالة وفاة الموكل وفقاً لقانون المعاملات المدنية، ولذلك يقع على عاتق ورثة الموكل إخطار كاتب العدل عند وفاة الموكل إذا كانوا على علم بأن لديه وكالة، مضيفاً أنه من يستخدم التوكيل بعد وفاة الموكل يكون مسؤولاً عن تصرفاته التي ستكون غير نافذة، والوكيل الذي يستعمل التوكيل سواء بالتصرف بعقار أو منقول على الرغم من علمه بوفاة موكلة هو مسؤول تجاه الورثة أو الغير عن إساءة استخدام التوكيل الملغى قانوناً، ولهم مطالبته بالتعويض ويعاقب بالحبس والغرامة وفقاً لقانون العقوبات.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس رداً على سؤال برلماني مقدم من العضو حميد علي العبار الشامسي عن آليات الوزارة لضمان توفير الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، والتحديث الذي يواجه الوزارة لتحقيق الربط الإلكتروني، لغلق الباب أمام الآثار السلبية التي تحدث في الواقع نتيجة هذا التحدي، ومن أمثلة هذه الآثار السلبية: قيام بعض الوكلاء باستغلال سند الوكالة بعد وفاة الموكل، وكذلك قيام بعض ملاك العقارات بالتصرف في عقاراتهم بعد صدور أحكام وأوامر قضائية تمنع هذا التصرف.

وقال الوزير إن إجراءات الحجز والتنفيذ على العقارات حددها القانون وهي إجراءات قضائية تخص السلطة القضائية، وأنه تم الربط الإلكتروني بين الوزارة و82 جهة محلية واتحادية في الدولة عبر الإنابات القضائية، وهذا يكفل إخطار الجهات ذات الصلة بالأحكام التنفيذية على العقارات، مضيفاً أنه ومنذ صدور القرار أو الحكم القضائي يصل هذا القرار أو الحكم للجهة المنوط بها تنفيذه بعد ساعة و50 دقيقة فقط، مؤكداً أن الوزارة ستطلق منتصف الشهر الجاري تحديثاً لنظام كاتب العدل الإلكتروني، يتضمن كوداً لكل معاملة، وسيبين هذا النظام ما إذا كانت الوكالات صحيحة أو مزورة ويتيح مدى سريان الوكالة أو إلغائها، مشيراً أنه وبخصوص الوفيات ليس كل شخص متوفى يتم إخطار كاتب العدل أن لديه وكالة أو لا.

مراكز التوفيق والمصالحة

وتتضمن مبررات مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، أنه أبرز الواقع العملي بعض التحديات من تطبيق أحكام هذا القانون، نتيجة لوجود بعض أوجه الفراغ التشريعي في أحكامه.

واستحدث المجلس تعريف «الوساطة» وهو: وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد (الوسيط)، سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية، وينظمها قانون اتحادي خاص بها.

وحدد مشروع القانون اختصاصات المراكز، حيث تختص بشكل إلزامي بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، ومنها المنازعات التي يكون طرفاها من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة أيًّا كانت قيمتها.

وحسب مشروع القانون يجوز للقاضي المشرف عزل الموفق واستبدال آخر به بناء على طلب أيًّ من الأطراف، ويفصل في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك في أي من الحالات الآتية: إذا تعذر على الموفق أداء مهمته، وإذا لم يباشر الموفق أو انقطع عن أداء مهمته بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في الإجراءات ولم يتنحَ، وأن يكون للموفق صلة بأي من الأطراف قد تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله، سواء كان ذلك قبل أو أثناء إجراءات التوفيق، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.

تسوية المنازعات

كما أقر المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، حيث عمدت الحكومة إلى اقتراح مشروع قانون ينظم الوساطة في حل المنازعات المدنية والتجارية كطريق لتسوية وحسم المنازعات ودياً بين أطرافها، بعيداً عن ساحات القضاء؛ وذلك تلبية لحاجة أطراف النزاع في سرعة حسم منازعاتهم وضمان تحقيق مصالحهم بأيسر السبل وفي وقت أقل، فضلاً عن تنمية روح التصالح بين أطراف النزاع بحلول ودية وعلاقات دائمة متصلة.

وحدد مشروع القانون اتفاق الوساطة بما يلي: يجوز تحرير اتفاق الوساطة في أي من الصور الآتية: أن يكون سابقاً على قيام النزاع، وأن يكون لاحقاً على قيام النزاع، ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى قضائية، ولا ينتهي اتفاق الوساطة بوفاة أحد الأطراف، أو انقضاء شخصيته القانونية، ويجوز تنفيذه – في هذه الحالة -بواسطة الخلف القانوني لذلك الطرف أو في مواجهته ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

وتناول مشروع القانون قرار الإحالة إلى الوساطة القضائية، حيث للمحكمة المختصّة أن تصدر قراراً بإحالة النزاع إلى الوساطة في أيّ مرحلة من مراحل الدعوى، سواء باقتراح منها مقروناً بموافقة الأطراف أم بناءً على طلبهم أو إنفاذاً لاتفاق الوساطة، وطبقاً لمشروع القانون يتم تعيين الوسيط من قوائم الوسطاء، وفي جميع الأحوال، يلتزم الوسيط المعين من قوائم الوسطاء بقواعد الحياد والاستقلال تجاه الأطراف وموضوع النزاع، كما حدد المشروع صلاحيات الوسيط.

ووفق مشروع القانون يحظر على الوسيط أن يكون محكماً أو خبيراً، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة، وأن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل الوساطة، وأن يقوم بدور الوسيط في نزاع يكون أحد أطرافه زوجاً أو قريباً له نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

ووفق مشروع القانون يجوز اللجوء إلى الوساطة غير القضائية، حيث يجوز للأطراف إنفاذاً لاتفاق الوساطة اللجوء مباشرة إلى المركز لتسوية النزاع بينهم، وذلك قبل رفع الدعوى القضائية، كما حدد مشروع القانون آثار اللجوء إلى الوساطة غير القضائية، حيث يجب على المحكمة التي يرفع إليها دعوى بشأن نزاع معروض على الوسيط إنفاذاً لاتفاق الوساطة، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن اتفاق الوساطة باطل أو يستحيل تنفيذه.

3 تقارير

واطلع المجلس على ثلاثة تقارير واردة من اللجان وهي: تقرير توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وتقرير توصيات المجلس في شأن موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وتقرير توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني.

كما اطلع المجلس على سبعة موضوعات عامة وافق على أربعة منها متبناه من اللجان تمهيداً لرفعها للحكومة لطلب الموافقة على مناقشتها، وهي: موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث، وموضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، وموضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة، وموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، فيما تلقى موافقة الحكومة على مناقشة ثلاثة موضوعات هي: تنظيم العمل التطوعي، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، وسياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك لإحالتها إلى اللجان المعنية.

واطلع المجلس على ثلاثة رسائل منها رسالتان صادرتان للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعين عامين هما: سياسة شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، وموضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني، والرسالة الثالثة واردة من الحكومة بشأن طلب سحب مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم العام.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"