عادي

3 أيام لسداد الرسم المقرر للاستئناف قبل الإلغاء

02:20 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
16

دبي: «الخليج»

أكدت محكمة التمييز في دبي على وجوب سداد الرسم المقرر للاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد الالكتروني للاستئناف وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن.

جاء ذلك بناء على دعوى تعود تفاصيلها إلى أن عاملة مدعية أقامت دعوى على الشركة التي تعمل بها بطلب الحكم بإلزام الأخيرة بأن تؤدي لها 216600 درهم وتذكرة عودة على سند من أنها التحقت بالعمل لدى المدعى عليها في وظيفة مدير بموجب عقد عمل محدد المدة لعامين اعتباراً من 11-9-2019 مقابل راتب شهري 22500 درهم، وظلت على رأس عملها إلى 8-6-2020 وقد ترصد بذمة الأخيرة لصالح العاملة المستحقات العمالية المطالب بها.

فقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للعاملة 216510 دراهم وتذكرة عودة لموطنها عيناً أو مقابلها نقداً ما لم تكن قد التحقت بالعمل لدى صاحب عمل آخر.

لم ترتض المدعى عليها ذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنفة بالمصروفات وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

تقدمت الشركة بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي، ذلك أن حكم الاستئناف قد صدر في مطالبة يقل نصابها عن 500 ألف درهم ولا يجوز للخصوم الطعن عليه بالتمييز.

وتمت دراسة الطلب من طارق النقبي رئيس نيابه بالنيابة المدنية، وبعد عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة (174) من قانون الإجراءات المدنية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"