عادي

الحبس والغرامة عقوبة جريمة الجهر بنداء مخالف الآداب

18:07 مساء
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة للدولة

أوضحت النيابة العامة للدولة، عبر تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل، عقوبة الجهر علانية بنداء مخالف للآداب.
وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 361 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى  العقوبتين، كل من جهر علانية بنداء أو أغان، أو صدر عنه صياح، أو خطاب مخالفة للآداب، وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأي وسيلة كانت.
 ويأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، ونشر ثقافته أسلوب حياة. (وام) 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"