عادي

عقوبة استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وإخفاء الأدلة

20:08 مساء
قراءة دقيقة واحدة

أوضحت النيابة العامة للدولة، عبر مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل، عقوبة استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وإخفاء الأدلّة.

وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بمكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحداهما، كلّ من حاز أو أحرز، أو أعدّ، أو صمّم، أو أنتج أو استورد، أو أتاح أو استخدم أي برنامج معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات، أو أكواد مرور أو رموز، أو استخدم التشفير بقصد ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أو إخفاء أدلّتها أو آثارها أو الحيلولة دون اكتشافها.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة، المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، لنشر ثقافة القانون أسلوب حياة. (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2s3sbdkb

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"