عادي

«الإفتاء المصرية»: المهر والشبكة حق للخاطب حال فسخ الخطبة

17:10 مساء
قراءة 3 دقائق
«الإفتاء المصرية»: المهر والشبكة حق للخاطب حال فسخ الخطبة
«الإفتاء المصرية»: المهر والشبكة حق للخاطب حال فسخ الخطبة
القاهرة: «الخليج»
أيدت دار الإفتاء المصرية إعادة الشبكة، وما بقي من المهر والهدايا التي لم تستهلك، إلى الخاطب، في حال فسخ الخطبة.
وتلقت دار الإفتاء سؤالاً حول حكم الشبكة والمهر والهدايا وتكاليف حفل الخطبة عند فسخها، قال فيه السائل: «تقدمت لخطبة فتاة، وقدمت المهر والشبكة وبعضاً من الهدايا خلال فترة الخطبة، علماً بأن المهر قد اشتري ببعضه أثاث، وأقيمت حفلة خطبة صرف عليها أهل المخطوبة، فما حكم استرداد ذلك عند فسخ الخطبة؟».
وردت دار الإفتاء بأن الخطبة، وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبول الشبكة، والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به، ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية. وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج، لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
وأضافت أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعاً أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئاً، وللخاطب استرداده.
وأوضحت دار الإفتاء أن الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته، فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر، لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا، ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي، لقوله تعالى: ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾ الآية 199من سورة الأعراف. وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «ما رأَى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيئ».
وأكدت الإفتاء أن الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئاً من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله. ولما كانت الخطبة مجرد وعد بالزواج غير ملزم بإتمامه لأي من الطرفين، وكان كل طرف له كامل الحق في التراجع وقتما يرى ذلك مناسباً له، لما كان الأمر كذلك وجب احتراس كل طرف من تراجع الطرف الآخر. وأوضحت أن ذلك يعنى أنه إن أنفق شيئاً فهو ينفقه وهو متبرع به، لاحتمال رجوع الطرف الآخر، فإذا أراد أن يكون الطرف الآخر مشاركاً له في الكلفة، فعليه اشتراط ذلك قبل الإنفاق، ليكون الطرف الآخر حينئذ ملزماً بمقتضى موافقته على المشاركة في التكاليف، لا بمجرد الوعد بالزواج القابل للتراجع بلا نكير من الشرع أو العرف.
وأضافت دار الإفتاء فأما الهدايا، فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقاً لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000، والهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الهدايا مستهلكة، كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها، لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعاً. وعليه، فالشبكة والأثاث الذي تم شراؤه من المهر، وما بقي من المهر والهدايا، التي لم تستهلك، كل ذلك يرد إليك، أما الهدايا التي استهلكت فليس للخاطب أن تطالبَ بها، ولا تتحمل شيئاً من تكاليف الخطبة التي صرفها أهل المخطوبة.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/bdkfz8uj

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"