عادي

هل يجوز إعادة ترخيص الطبيب المنقطع عن مزاولة المهنة؟

21:20 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: «الخليج»

هل يجوز إعادة ترخيص الطبيب في حال انقطاعه عن مزاولة المهنة لسنوات عدة؟

أكد القرار الوزاري رقم (101) لسنة 2022 بشأن تعديل المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية، والمعايير المعتمدة على مستوى الدولة والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 بشأن اعتماد المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة، والتي دخلت حيز التنفيذ 16 أغسطس/ آب الماضي، أنه لا يجوز ترخيص أي مهني صحي تزيد فترة انقطاعه عن الممارسة السريرية على 5 سنوات فأكثر لغير المواطنين و10 سنوات فأكثر للمواطنين وأبناء المواطنات، ولا تعد فترة الخدمة الوطنية للمواطنين، فترة انقطاع عن الممارسة السريرية.

وينبغي على المهنيين الصحيين الذين ينقطعون عن الممارسة السريرية «العملية» لمدة لا تتجاوز السنتين، ويرغبون في الحصول على الترخيص في الدولة لمزاولة المهنة، أن يستوفوا شروط التطوير المهني المستمر بما يشمل العاملين في منشآت الرعاية الصحية عن بُعد، فالطبيب بما في ذلك طبيب الأسنان الذي تمر فترة انقطاعه عن ممارسة المهنة نحو سنتين ودون ثلاث سنوات، يتطلب منه 40 ساعة من التطوير المهني المستمر إضافة إلى تدريب 4 أشهر، وإذا كانت فترة الانقطاع من ثلاث سنوات ودون أربع سنوات يتطلب منه 80 ساعة من التطوير المهني المستمر، إلى جانب تدريب 6 أشهر، وإذا كانت فترة الانقطاع من أربع سنوات ودون خمس سنوات يتطلب منه 120 ساعة من التطوير المهني المستمر إضافة إلى تدريب 8 شهور، وإذا كانت فترة الانقطاع من خمس سنوات ودون عشر سنوات ( للمواطنين وأبناء المواطنات فقط ) يتطلب 200 ساعة من التطوير المهني المستمر إضافة إلى تدريب 12 شهراً.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/46jnjkm2

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"