عادي
احتال عليها بوعد زواج

إلزام رجل بدفع 580 ألف درهم لامرأة

14:51 مساء
قراءة دقيقتين
أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة العين الابتدائية، قضى بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة 580 ألف درهم منها 540 ألف درهم احتال عليها وأخذها منها بعدما أوهمها برغبته في الارتباط بها، وأن يؤدي لها 40 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها.
وتعود التفاصيل إلى أن المرأة الشاكية أقامت دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، اختصمت فيها رجلاً وامرأة، وطالبت فيها بإلزامهما بأن يؤديا لها 848 ألف درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع إلزامهما بأن يؤديا لها 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت المرأة إلى أنها كانت تربطها علاقة صداقة مع الرجل المدعى عليه، وأوهمها برغبته في الارتباط بها، وأقنعها بأن تقرضه بعض الأموال لتجهيز منزل الزوجية، وعليه قامت بتحويل مبالغ إليه على سبيل القرض، موضحة أن قيمة الحوالات المصرفية له بلغت 98 ألف درهم، كما بلغ إجمالي التحويلات البنكية من حسابها إلى حسابه 82 ألف درهم، لافتة إلى أنه قام بالتحايل عليها وأوهمها بقدرته على بيع سيارتها والتي يبلغ سعرها 652 ألف درهم، كما طلب منها تحويل 15 ألف درهم لحساب المرأة المدعى عليها الثانية على سبيل القرض.
وقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت الشاكية انشغال ذمة المدعى عليهما لها بقيمة التحويلات وما يفيد قيامها بتسليم المركبة للرجل المدعى عليه، ولينفي المدعى عليهما الادعاء ضدهما بكافة طرق الإثبات.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية بصيغة تقسم فيها أن المبالغ المحولة لحساب المدعى عليه والبالغة جملتها 180ألف درهم كانت على سبيل القرض الشخصي ولم تكن من قبيل الهدايا والعطايا، وأن ذمته مشغولة لها بالمبلغ، وأنه لم يقم بتسليمها ثمن المركبة التي قام ببيعها بمبلغ 360 ألف درهم، وبذات الجلسة حضرت المدعية وحلفت اليمين.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى ضد المرأة (المدعى عليها) وإلزام الرجل المدعى عليه بأن يؤدي للشاكية 540 ألف درهم مع إلزامه بتعويض المدعية 40 ألف درهم وألزمته الرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
واستأنف المحكوم ضده الحكم، وأكد أن المحادثات بينه وبين المدعية لا تتضمن ما يثبت أنه مدين لها بالمبالغ، وأن الشهود لم يأتوا بدليل إثبات على وجود اتفاق بينه وبينها على بيع السيارة لحسابها، والتمس توجيه اليمين الحاسمة للشاكية.
ووجهت محكمة الاستئناف اليمين الحاسمة للشاكية وحلفتها، ومن ثم قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف مشيرة إلى أن المدعى عليه احتكم لضمير المدعية بتوجيه اليمين الحاسمة لها لإثبات براءة ذمته المالية من مبلغ الدين المطالب به، وأن اليمين الحاسمة تحسم النزاع بين الطرفين.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2p8ec5yt

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"